____________________
الفارق بين الداعي والتقييد (1) فصل الماتن " قده " عند تساوي المجتهدين في الفضيلة بين ما قلد أحدهما على وجه التقييد، كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلده زيد - مثلا - لم يكن يقلده بوجه لأنه إنما يريد أن يقلد عمروا بخصوصه، وما إذا قلد أحدهما على وجه الداعي، كما إذا كان بحيث لو علم أن من قلده زيد أيضا كان يقلده. بالاستشكال في صحة التقليد في الصورة الأولى والحكم بصحته في الثانية.
ويرد على ما ذكره أن التقليد من الأمور غير القابلة للتقييد وتوضيحه:
أن مورد الخطأ قد يكون من الأمور المتقومة بالقصد، بحيث ينتفى بانتفائه فإنها ليست شيئا آخر وراء القصد، ويعبر عنها بالعناوين القصدية، وهذا كما في التأديب والهتك ونحوهما.
وقد يكون من العناوين غير القصدية، بحيث قد يتعلق بها القصد ويصيب، وقد يتعلق بها القصد ويخطئ، وهي قد تتحقق في الأمور الاعتبارية، وقد تتحقق في الأمور التكوينية الخارجية، وهذه أقسام ثلاثة:
" أما القسم الأول ": وهي العناوين القصدية فلا شبهة في أنها ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعي والتقييد بل المتعين فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم العمل فيها بالقصد، وهو منتف على الفرض، سواء أتى بالعمل على وجه الداعي أو التقييد - مثلا - إذا اشتغل بالصلوات القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصدا بها الأداء، ثم انكشف خلافه
ويرد على ما ذكره أن التقليد من الأمور غير القابلة للتقييد وتوضيحه:
أن مورد الخطأ قد يكون من الأمور المتقومة بالقصد، بحيث ينتفى بانتفائه فإنها ليست شيئا آخر وراء القصد، ويعبر عنها بالعناوين القصدية، وهذا كما في التأديب والهتك ونحوهما.
وقد يكون من العناوين غير القصدية، بحيث قد يتعلق بها القصد ويصيب، وقد يتعلق بها القصد ويخطئ، وهي قد تتحقق في الأمور الاعتبارية، وقد تتحقق في الأمور التكوينية الخارجية، وهذه أقسام ثلاثة:
" أما القسم الأول ": وهي العناوين القصدية فلا شبهة في أنها ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعي والتقييد بل المتعين فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم العمل فيها بالقصد، وهو منتف على الفرض، سواء أتى بالعمل على وجه الداعي أو التقييد - مثلا - إذا اشتغل بالصلوات القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصدا بها الأداء، ثم انكشف خلافه