____________________
لوجوبه من دون وجوب التعلم ثم إن التعليم إنما يجب - وجوبا طريقيا - في خصوص الأحكام الالزامية لما مر من أن الأحكام الترخيصية من المباحات والمستحبات والمكروهات لا يجب فيها التعلم والتقليد، لأنه لا مفسدة في ارتكابها أو تركها، ومع عدم وجوب التعلم لا معنى لوجوب التعليم.
والمتلخص أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الأحكام وتعليمها مختصة بالأحكام الالزامية ولا تعم الترخيصية بوجه، ومن هنا لا يجب على المجتهد الافتاء بالإباحة في المباحات بل له الافتاء فيها بالاحتياط لمكان أنها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط.
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه:
(1) ذكرنا فيما تقدم أن المسائل التي تبتلي بها المكلف يجب أن يتعلمها كما مر فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو. وأما إذا لم يتعلم مسائل الشك والسهو - مثلا - وابتلي بها وهو في أثناء الصلاة فإن أمكنه الاحتياط في عمله كما إذا شك في قراءة الفاتحة بعد ما دخل في قراءة السورة ولم يعلم أن بذلك تحقق التجاوز عن الفاتحة لتعددهما أو لم يتحقق لأنهما شئ واحد - مثلا - أو شك في قراءة آية بعد ما دخل في آية أخرى فإن الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانيا أمر ممكن إذا أتى بها رجاء لعدم كونها مخلة بصحة الصلاة لأنها ليست من الأركان الموجبة لبطلان الصلاة بزيادتها ونقيصتها.
والمتلخص أن الأدلة المستدل بها على وجوب تبليغ الأحكام وتعليمها مختصة بالأحكام الالزامية ولا تعم الترخيصية بوجه، ومن هنا لا يجب على المجتهد الافتاء بالإباحة في المباحات بل له الافتاء فيها بالاحتياط لمكان أنها خلاف المشهور أو لغير ذلك من الوجوه المناسبة للاحتياط.
إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه:
(1) ذكرنا فيما تقدم أن المسائل التي تبتلي بها المكلف يجب أن يتعلمها كما مر فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو. وأما إذا لم يتعلم مسائل الشك والسهو - مثلا - وابتلي بها وهو في أثناء الصلاة فإن أمكنه الاحتياط في عمله كما إذا شك في قراءة الفاتحة بعد ما دخل في قراءة السورة ولم يعلم أن بذلك تحقق التجاوز عن الفاتحة لتعددهما أو لم يتحقق لأنهما شئ واحد - مثلا - أو شك في قراءة آية بعد ما دخل في آية أخرى فإن الاحتياط بالاتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانيا أمر ممكن إذا أتى بها رجاء لعدم كونها مخلة بصحة الصلاة لأنها ليست من الأركان الموجبة لبطلان الصلاة بزيادتها ونقيصتها.