____________________
مباحث الاحتياط (1) يقع الكلام في ذلك تارة في المعاملات وأخرى في العبادات:
أما المعاملات فلا شبهة ولا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم كما إذا احتاط في تطهير المتنجس بالغسل مرتين لشكه في أنه هل يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟ ولا نعهد مخالفا في الاحتياط في مثله سواء أكان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن.
وسواء كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار أم لم يكن.
وأما المعاملات بالمعنى الأخص أعني العقود والايقاعات فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم وأنه أمر حسن لا شبهة في مشروعيته - مثلا - إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول: طلقتك، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الإسمية بأن يقول: أنت طالق أو زوجتي طالق فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار.
نعم قد يستشكل في الاحتياط في المقام أعني المعاملات بالمعنى الأخص بأن الانشاء يعتبر فيه الجزم به ولا يتحقق هذا بالاحتياط لأنه لا يدري حين قوله:
طلقتك - مثلا - أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أولا يحصل فلا يمكن أن يكون جازما بانشاء الطلاق بالاحتياط.
ويندفع: بأن الانشاء على ما حققناه في محله عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بمبرز، ولا شبهة في أن المتكلم بقوله: طلقتك قد قصد ابراز ما اعتبره في نفسه من بينونة زوجته واطلاقها من جهته فهو جازم بالانشاء حينئذ ولا تردد له في نيته وإنما يشك في أمر آخر خارج عن انشائه وهو امضاء الشارع وحكمه بصحة
أما المعاملات فلا شبهة ولا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات بالمعنى الأعم كما إذا احتاط في تطهير المتنجس بالغسل مرتين لشكه في أنه هل يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟ ولا نعهد مخالفا في الاحتياط في مثله سواء أكان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن.
وسواء كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار أم لم يكن.
وأما المعاملات بالمعنى الأخص أعني العقود والايقاعات فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم وأنه أمر حسن لا شبهة في مشروعيته - مثلا - إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول: طلقتك، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الإسمية بأن يقول: أنت طالق أو زوجتي طالق فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار.
نعم قد يستشكل في الاحتياط في المقام أعني المعاملات بالمعنى الأخص بأن الانشاء يعتبر فيه الجزم به ولا يتحقق هذا بالاحتياط لأنه لا يدري حين قوله:
طلقتك - مثلا - أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أولا يحصل فلا يمكن أن يكون جازما بانشاء الطلاق بالاحتياط.
ويندفع: بأن الانشاء على ما حققناه في محله عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بمبرز، ولا شبهة في أن المتكلم بقوله: طلقتك قد قصد ابراز ما اعتبره في نفسه من بينونة زوجته واطلاقها من جهته فهو جازم بالانشاء حينئذ ولا تردد له في نيته وإنما يشك في أمر آخر خارج عن انشائه وهو امضاء الشارع وحكمه بصحة