____________________
سهم الإمام - ع - وغيره مما لا مانع من الرجوع فيه إلى الأعلم مطلقا وإما بالإضافة إلى البلد كما في الولاية، لعدم التمكن فيها من الرجوع إلى الأعلم المطلق كما مر.
فعلى ما بيناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى في المسألة فلا ريب أنه أحوط. هذا كله في اعتبار الأعلمية في غير القضاء من الولايات.
أما المقام الثاني وهو اعتبار الأعلمية في القضاء فيقع الكلام فيه في الشبهات الموضوعية - تارة - وفي الشبهات الحكمية - أخرى -.
أما الشبهات الموضوعية، كما إذا كان الترافع في أداء الدين وعدمه أو في زوجية امرأة وعدمها أو نحوه فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم ونقاطه - على كثرتها وتباعدها - إلى شخص واحد وهو الأعلم، كما أن التصدي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج عن طوق البشر - عادة - فمورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار الأعلمية الإضافية كاعتبار أن يكون القاضي أعلم من في البلد وما حوله.
وهل تعتبر الأعلمية - بهذا المعنى - في القاضي أو لا تعتبر؟
المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار، والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء وذلك لصحيحة أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم.. (1) فإن قوله - ع - يعلم شيئا من قضايانا كما أنه يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء. نعم لا مجال للاستدلال على ذلك بأن " شيئا " نكرة يصدق على العلم ببعض المسائل أيضا.
وذلك لما قدمناه (2) من أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن
فعلى ما بيناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى في المسألة فلا ريب أنه أحوط. هذا كله في اعتبار الأعلمية في غير القضاء من الولايات.
أما المقام الثاني وهو اعتبار الأعلمية في القضاء فيقع الكلام فيه في الشبهات الموضوعية - تارة - وفي الشبهات الحكمية - أخرى -.
أما الشبهات الموضوعية، كما إذا كان الترافع في أداء الدين وعدمه أو في زوجية امرأة وعدمها أو نحوه فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم ونقاطه - على كثرتها وتباعدها - إلى شخص واحد وهو الأعلم، كما أن التصدي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج عن طوق البشر - عادة - فمورد الكلام والنزاع إنما هو اعتبار الأعلمية الإضافية كاعتبار أن يكون القاضي أعلم من في البلد وما حوله.
وهل تعتبر الأعلمية - بهذا المعنى - في القاضي أو لا تعتبر؟
المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار، والتحقيق عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء وذلك لصحيحة أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - ع - إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم.. (1) فإن قوله - ع - يعلم شيئا من قضايانا كما أنه يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء. نعم لا مجال للاستدلال على ذلك بأن " شيئا " نكرة يصدق على العلم ببعض المسائل أيضا.
وذلك لما قدمناه (2) من أن تنكير تلك اللفظة إنما هو من جهة عدم تمكن