____________________
وأيضا استدلوا عليه بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة (* 1) حيث ورد فيها:
ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا.
وقد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى أنها ضعيفة السند كما مر، على أن قوله - ع - من كان. مطلق ولا اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد. بل مقتضى الاطلاقات والسيرة العقلائية عدم الفرق بين الإناث والرجال هذا.
والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه وذلك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر، وتصدي الأمور البيتية. دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أن التصدي للافتاء - بحسب العادة - جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنهما مقتضى الرئاسة المسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين.
وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الاطلاق، ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو امرأة.
6 - الحرية (1) لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والأحرار وهذا
ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا.
وقد ظهر الجواب عنها بما بيناه في الحسنة المتقدمة مضافا إلى أنها ضعيفة السند كما مر، على أن قوله - ع - من كان. مطلق ولا اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة في المقلد. بل مقتضى الاطلاقات والسيرة العقلائية عدم الفرق بين الإناث والرجال هذا.
والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه وذلك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر، وتصدي الأمور البيتية. دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. ومن الظاهر أن التصدي للافتاء - بحسب العادة - جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنهما مقتضى الرئاسة المسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا، كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين.
وبهذا الأمر المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة يقيد الاطلاق، ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجل كان أو امرأة.
6 - الحرية (1) لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا في مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية، أما إذا استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه إلى العالم به، ولا يفرقون في ذلك بين العبيد والأحرار وهذا