____________________
إلا أن اخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له لفرض صدقهما في اخبارهما، ومقامنا من هذا القبيل.
نعم لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق وإن اعتقد المجري للطلاق أو الزوجان عدالتهما، وذلك لأن المرأة بحضورهما يرتب على نفسها آثار الطلاق الصحيح وأنها مخلاة عن الزوج فيزوج نفسها من غيره إذا انقضت عدتها مع أنها امرأة ذات بعل وهذا بخلاف أمثال المقام فإنه لا يتصور أي محذور في افتاء غير العادل وإن اعتقد الجاهل عدالته، ولا يجب عليه أن ينبه السائل بفسقه أبدا، اللهم إلا أن يكون التصدي للافتاء ظاهرا في الانباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات بحيث لو أفتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته واستجماعه الشرائط فإنه من قبيل اظهار العدالة ممن لا عدالة له وهو كذب حرام.
قضاوة من لا أهلية له للقضاء:
(1) إن من ليس له أهلية القضا يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها ولو على نحو العموم، ومعه لو تصدى لذلك تعين أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله - ع - مخاطبا لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي (* 1) لوضوح أنه ليس بنبي ولا أنه من أوصيائه فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء.
نعم لا بأس بابداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول: قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي. وأما القضاء الذي هو الاخبار عن الحكم المشخص
نعم لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق وإن اعتقد المجري للطلاق أو الزوجان عدالتهما، وذلك لأن المرأة بحضورهما يرتب على نفسها آثار الطلاق الصحيح وأنها مخلاة عن الزوج فيزوج نفسها من غيره إذا انقضت عدتها مع أنها امرأة ذات بعل وهذا بخلاف أمثال المقام فإنه لا يتصور أي محذور في افتاء غير العادل وإن اعتقد الجاهل عدالته، ولا يجب عليه أن ينبه السائل بفسقه أبدا، اللهم إلا أن يكون التصدي للافتاء ظاهرا في الانباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات بحيث لو أفتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته واستجماعه الشرائط فإنه من قبيل اظهار العدالة ممن لا عدالة له وهو كذب حرام.
قضاوة من لا أهلية له للقضاء:
(1) إن من ليس له أهلية القضا يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها ولو على نحو العموم، ومعه لو تصدى لذلك تعين أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله - ع - مخاطبا لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي، أو وصي نبي، أو شقي (* 1) لوضوح أنه ليس بنبي ولا أنه من أوصيائه فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء.
نعم لا بأس بابداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول: قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي. وأما القضاء الذي هو الاخبار عن الحكم المشخص