(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب (1) على المقلد العدول إلى غيره.
____________________
من عكسه كذلك الحال في العدالة، والاجتهاد، وما شابههما فإذا رأينا أحدا يتمكن من الجمع بين الروايتين وله التصرف والتحقيق في غير مورد من المسائل أو أنه ساتر لعيوبه، ومتعاهد للصلوات في أوقاتها، وظاهره حسن في جملة من الموارد استكشفنا أنه واجد للاجتهاد والعدالة أو لملكتهما - على القول بالملكة -.
ثم إن العدالة تمتاز عن الاجتهاد وغيره في أن لها طريقا آخر لاستكشافها دون الاجتهاد ونظائره وهو حسن الظاهر كما مر.
(1) لأن العدالة كالاجتهاد، والأعلمية وغيرهما مما لا ينبغي التوقف في ثبوته بالعلم الوجداني، لأنه حجة ذاتية من غير جعل كما لا اشكال في ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه، لكونه موهوما غايته لجريان السيرة العقلائية على الاعتماد عليه في أمورهم من غير أن يردع عنها في الشريعة المقدسة، ولا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها في نظرهم، لأنه علم عندهم، ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني ثم أنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لأنه متى ما حصل للمكلف علم عادي أو وجداني بالعدالة أو غيرها جاز له أن يرتب عليه آثار العدالة أو غيرها مما تعلق به علمه.
(1) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثا في جواز البقاء على تقليده وإن عرضه ما يوجب فقده للشرائط - عدى الحياة - فلا يعتبر كونه واجدا لها بقاء في جواز تقليده بحسب البقاء.
ثم إن العدالة تمتاز عن الاجتهاد وغيره في أن لها طريقا آخر لاستكشافها دون الاجتهاد ونظائره وهو حسن الظاهر كما مر.
(1) لأن العدالة كالاجتهاد، والأعلمية وغيرهما مما لا ينبغي التوقف في ثبوته بالعلم الوجداني، لأنه حجة ذاتية من غير جعل كما لا اشكال في ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه، لكونه موهوما غايته لجريان السيرة العقلائية على الاعتماد عليه في أمورهم من غير أن يردع عنها في الشريعة المقدسة، ولا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها في نظرهم، لأنه علم عندهم، ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني ثم أنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لأنه متى ما حصل للمكلف علم عادي أو وجداني بالعدالة أو غيرها جاز له أن يرتب عليه آثار العدالة أو غيرها مما تعلق به علمه.
(1) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثا في جواز البقاء على تقليده وإن عرضه ما يوجب فقده للشرائط - عدى الحياة - فلا يعتبر كونه واجدا لها بقاء في جواز تقليده بحسب البقاء.