(مسألة 70) لا يجوز للمقلد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (2) وأما الشبهات الموضوعية
____________________
المسألة، لأنه حكم شرعي يجب التقليد فيه، فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث - مثلا - لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به، وذلك لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه إذا يتعين أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهدا في المسألة، كما إذا أفتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص وكانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية أموال المورث، فإن النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلا بالرجوع إلى حاكم آخر، ولا نرى أي مانع وقتئذ من الرجوع إلى غير الأعلم، لاطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئا من قضاياهم - ع -.
أو كان أحدهما مجتهدا ورأي أن الحبوة للولد الأكبر، والآخر قد قلد مجتهدا يرى أنها مشتركة، أو كانا مقلدين وقد قلد أحدهما من يفتي بالاختصاص والآخر قلد من يفتي باشتراكها ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلا بالرجوع إلى حاكم آخر ومقتضى اطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كما مر (1) قد ذكرنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والخمسين فليلاحظ.
(2) لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية سواء أكان متمكنا من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن هذا إذا
أو كان أحدهما مجتهدا ورأي أن الحبوة للولد الأكبر، والآخر قد قلد مجتهدا يرى أنها مشتركة، أو كانا مقلدين وقد قلد أحدهما من يفتي بالاختصاص والآخر قلد من يفتي باشتراكها ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلا بالرجوع إلى حاكم آخر ومقتضى اطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كما مر (1) قد ذكرنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة والخمسين فليلاحظ.
(2) لما قدمناه في المسألة السابعة والستين من عدم جواز التقليد في المسائل الأصولية سواء أكان متمكنا من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن هذا إذا