____________________
والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامي بفتواه، وبما أن الأخذ والتعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد الميت الابتدائي.
2 - العقل:
(1) وعن شيخنا الأنصاري " قده " ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه وأنه مورد للاتفاق.
ويدل على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار والسيرة العقلائية. وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو الفقيه والعالم والعارف ونحوها، ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شئ منها على غير العاقل، فإنه لا ميزان لفهمه ولا لشئ من أعماله وأقواله.
وكذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل والدراية ولم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله ويتكلم بما يتكلم به من غير دراية ولا ميزان ويهرول في العقود والأسواق ويضرب هذا ويهتك ذاك، ويأكل ما تمكن من أكله، إذا لا شبهة في أن المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث.
وإنما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء وأنه هل يشترط في حجية فتاواه بقائه على العقل والدراية بحيث لو أخذ العامي منه الفتوى حال درايته وعقله إلا أنه جن بعد ذلك أو أنه كان مجنونا أدواريا قد يعقل وقد يجن وأخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده، والعمل بفتياه، أو أن العقل غير معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء وللمكلف العمل بفتواه وإن طرأ عليه الجنون بعد الأخذ منه؟
لا مجال لاستفادة اعتبار العقل بقاء من الأدلة اللفظية، والسيرة العقلائية. بل
2 - العقل:
(1) وعن شيخنا الأنصاري " قده " ما ظاهره أن اعتبار العقل في المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه وأنه مورد للاتفاق.
ويدل على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات والأخبار والسيرة العقلائية. وذلك لوضوح أن الموضوع في الأدلة اللفظية هو الفقيه والعالم والعارف ونحوها، ولا ينبغي الارتياب في عدم صدق شئ منها على غير العاقل، فإنه لا ميزان لفهمه ولا لشئ من أعماله وأقواله.
وكذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى عالم مثلهم في العقل والدراية ولم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع الجاهل إلى من يفعل ما يفعله ويتكلم بما يتكلم به من غير دراية ولا ميزان ويهرول في العقود والأسواق ويضرب هذا ويهتك ذاك، ويأكل ما تمكن من أكله، إذا لا شبهة في أن المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث.
وإنما الكلام في اشتراط العقل فيه بحسب البقاء وأنه هل يشترط في حجية فتاواه بقائه على العقل والدراية بحيث لو أخذ العامي منه الفتوى حال درايته وعقله إلا أنه جن بعد ذلك أو أنه كان مجنونا أدواريا قد يعقل وقد يجن وأخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له البقاء على تقليده، والعمل بفتياه، أو أن العقل غير معتبر في حجية الفتوى بحسب البقاء وللمكلف العمل بفتواه وإن طرأ عليه الجنون بعد الأخذ منه؟
لا مجال لاستفادة اعتبار العقل بقاء من الأدلة اللفظية، والسيرة العقلائية. بل