____________________
وأما بناء على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان ويجب على المكلف الاحتياط إن أمكن وإلا تخير بين العمل بهذا أو بذاك لتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي عند العجز عن الامتثال الجزمي كما تقدم وهذا تخيير في مقام الامتثال وليس من التخيير في المسألة الأصولية لمكان حجية إحداهما شرعا.
وجوب تقليد الأعلم (1) هذا هو المعروف بين أصحابنا " قدهم " وعن ظاهر السيد في ذريعته أنه من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه، ونسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني " قده " عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم، وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين:
" أحدهما ": فيما يستقل به عقل العامي في نفسه - أي من غير تقليد في المسألة - وأن وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم؟
و" ثانيهما ": فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسبما يستظهره من الأدلة الاجتهادية وأنه هل يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الأعلم؟
أما المورد الأول: فلا ينبغي التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجة تخييرية وبين أن تكون فتوى الأعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال سواء استند في أصل مشروعيته إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد، ففتوى الأعلم إما أنها في
وجوب تقليد الأعلم (1) هذا هو المعروف بين أصحابنا " قدهم " وعن ظاهر السيد في ذريعته أنه من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه، ونسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني " قده " عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الأعلم، وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين:
" أحدهما ": فيما يستقل به عقل العامي في نفسه - أي من غير تقليد في المسألة - وأن وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الأعلم؟
و" ثانيهما ": فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسبما يستظهره من الأدلة الاجتهادية وأنه هل يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الأعلم؟
أما المورد الأول: فلا ينبغي التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى، وذلك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم وغيره حجة تخييرية وبين أن تكون فتوى الأعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الأعلم على كل حال سواء استند في أصل مشروعيته إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد، ففتوى الأعلم إما أنها في