" الرابع ": الوجدان في رسالته (2) ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط.
(مسألة 37) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت وجب عليه العدول (3) وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير
____________________
لأن الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شؤون الأحكام الشرعية، لأنه في الحقيقة اخبار عن قول الإمام مع الواسطة، ولا فرق في حجية نقل الثقة وأخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم - ع - ابتداء وبين أن يتضمن نقل الفتوى التي هي الاخبار عن قوله - ع - لأن ما دل على حجية اخبار الثقة عن الإمام - ع - غير قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة.
(1) لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيناه في محله. اللهم إلا أن يكون القيد تفسيرا للموثق ويراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ.
(2) أما إذا كانت الرسالة بخطه، أو جمعها غيره وهو أمضاها ولاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره، لأنه لا فرق في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ والكتابة.
وأما إذا لم تكن بخطه، كما إذا كتبها غيره، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد ويدونها في موضع، فلأجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته.
(3) لبطلان تقليده، سواء استند فيه إلى معذر شرعي أم لم يستند.
ودعوى: أن المورد على التقدير الأول من كبرى مسألة اجزاء الأحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع.
مندفعة: بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهري
(1) لا يعتبر في حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصي بوجه على ما بيناه في محله. اللهم إلا أن يكون القيد تفسيرا للموثق ويراد به الاطمئنان النوعي فلاحظ.
(2) أما إذا كانت الرسالة بخطه، أو جمعها غيره وهو أمضاها ولاحظها فللأدلة المتقدمة الدالة على حجية اخبار المجتهد عما أدى إليه فكره، لأنه لا فرق في اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ والكتابة.
وأما إذا لم تكن بخطه، كما إذا كتبها غيره، لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقة فتاوى المجتهد ويدونها في موضع، فلأجل أنها من أخبار الثقة الذي قدمنا حجيته.
(3) لبطلان تقليده، سواء استند فيه إلى معذر شرعي أم لم يستند.
ودعوى: أن المورد على التقدير الأول من كبرى مسألة اجزاء الأحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع.
مندفعة: بما قدمناه في الكلام على تلك المسألة من عدم كون الحكم الظاهري