(مسألة 8) التقليد هو الالتزام. (2)
____________________
مباحث التقليد (1) لم يرد بذلك البطلان الواقعي بأن تكون أعمال العامي من غير تقليد ولا احتياط فاسدة وإن انكشفت صحتها بعد ذلك، كما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وأدى نظره إلى صحتها.
بل المراد به البطلان عقلا، وعدم جواز الاقتصار على ما أتى به من دون تقليد ولا احتياط وذلك لأن قاعدة الاشتغال تقضي حينئذ ببطلانه.
- مثلا - إذا عقد على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلد من يفتي بها لم يجز له أن يرتب على المرأة آثار الزوجية. وكذا إذا غسل المتنجس مرة واحدة وهو لا يعلم كفايتها لأنه ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد واقعا وعدم صيرورة المرأة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول وبقائه على تنجسه فحيث أنه لم يحرز صحة العقد أو كفاية المرة الواحدة فقاعدة الاشتغال تقتضي بطلانه وعدم كفاية الغسل مرة - مع قطع النظر عن الاستصحاب الجاري فيهما - وعلى الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله واحتمل معه الفساد فمقتضى قاعدة الاشتغال أعني حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عدم ترتيب آثار الصحة عليه.
معنى التقليد (2) قد عرف التقليد بوجوه:
" منها ": أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به.
بل المراد به البطلان عقلا، وعدم جواز الاقتصار على ما أتى به من دون تقليد ولا احتياط وذلك لأن قاعدة الاشتغال تقضي حينئذ ببطلانه.
- مثلا - إذا عقد على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلد من يفتي بها لم يجز له أن يرتب على المرأة آثار الزوجية. وكذا إذا غسل المتنجس مرة واحدة وهو لا يعلم كفايتها لأنه ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارة لاحتمال بطلان العقد واقعا وعدم صيرورة المرأة بذلك زوجة له أو عدم طهارة المغسول وبقائه على تنجسه فحيث أنه لم يحرز صحة العقد أو كفاية المرة الواحدة فقاعدة الاشتغال تقتضي بطلانه وعدم كفاية الغسل مرة - مع قطع النظر عن الاستصحاب الجاري فيهما - وعلى الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله واحتمل معه الفساد فمقتضى قاعدة الاشتغال أعني حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية عدم ترتيب آثار الصحة عليه.
معنى التقليد (2) قد عرف التقليد بوجوه:
" منها ": أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به.