____________________
(1) ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الأعلم أنه إذا لم يشخص الأعلم من المجتهدين. ولم يتمكن من تحصيل العلم بأعلمية أحدهما - مع العلم بمخالفتهما في الفتوى - فإن تمكن من الاحتياط وجب لما مر غيره مرة من أن الأحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة، ولا طريق للعامي إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم وهو مردد بين شخصين ومعه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الاجمالي.
ولا أثر للظن بالأعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ، لأن أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين ومعه لم يجعل شئ من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الأخذ بما ظن أو احتمل حجيته. بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية.
وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين، وإما لأن أحدهما أفتى بوجوب شئ والآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين شخصين ولا مرجح لأحدهما على الآخر وفي هذه الصورة إذا ظن بأعلمية أحدهما أو احتملها وجب الأخذ به.
ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فإن في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شئ منهما حجة
ولا أثر للظن بالأعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ، لأن أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين ومعه لم يجعل شئ من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الأخذ بما ظن أو احتمل حجيته. بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية.
وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين، وإما لأن أحدهما أفتى بوجوب شئ والآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين شخصين ولا مرجح لأحدهما على الآخر وفي هذه الصورة إذا ظن بأعلمية أحدهما أو احتملها وجب الأخذ به.
ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فإن في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شئ منهما حجة