____________________
حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الأخبار:
" منها ": صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا - ع -:
رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (* 1).
و" منها ": موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (* 2).
و" منها ": صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا.. (* 3) إلى غير ذلك من الروايات. فإنها دلتنا على أن من حسن ظاهره ولم يكن معروفا بشهادة الزور ونحوهما من المحرمات حكم بعدالته، ورتب عليها آثارها، وإن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من ذلك، بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعا.
ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة، إلا أنها لمكان ضعفها سندا أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى وإليك بعضها:
" منها ": ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال:
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح والذبائح والشهادات، والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته،
" منها ": صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا - ع -:
رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (* 1).
و" منها ": موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (* 2).
و" منها ": صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا.. (* 3) إلى غير ذلك من الروايات. فإنها دلتنا على أن من حسن ظاهره ولم يكن معروفا بشهادة الزور ونحوهما من المحرمات حكم بعدالته، ورتب عليها آثارها، وإن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من ذلك، بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعا.
ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة، إلا أنها لمكان ضعفها سندا أو كونها ظاهرة في أصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة غير صالحة للاستدلال بها في المقام ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى وإليك بعضها:
" منها ": ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن بعض رجاله عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال:
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح والذبائح والشهادات، والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته،