____________________
يخطئه في نظره.
وما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم إنما هو فيما إذا حكم الأعلم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي وتخطئة لفتوى غير الأعلم وعدم ايجابه للاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي وتعارض الأدلة، كما إذا سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه، أو خرج إلى ما دون المسافة من محل إقامته أو غير ذلك من الموارد لتعارض الأدلة ووجود العلم الاجمالي بوجوب القصر أو التمام وهذه الموارد هي التي قلنا بعدم جواز الرجوع فيها إلى فتوى غير الأعلم، والجامع ما إذا خطأ الأعلم غير الأعلم في فتياه.
ثم إنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراعى الأعلم فالأعلم ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قد قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين وذلك لعين الأدلة المتقدمة في وجوب تقليد الأعلم مطلقا ويأتي فيه جميع ما ذكرناه هناك. وإذا فرضنا أن الأعلم الإضافي أيضا لا فتوى له في المسألة رجع إلى غير الأعلم بالإضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين وعلى الجملة لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم.
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي.
(1) لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته، ولا يجوز للمقلد أن يعتمد على فتاواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لأنه دور ظاهر. بل اللازم أن يرجع إلى الحي الأعلم
وما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم إنما هو فيما إذا حكم الأعلم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي وتخطئة لفتوى غير الأعلم وعدم ايجابه للاحتياط كما في موارد العلم الاجمالي وتعارض الأدلة، كما إذا سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع في يومه، أو خرج إلى ما دون المسافة من محل إقامته أو غير ذلك من الموارد لتعارض الأدلة ووجود العلم الاجمالي بوجوب القصر أو التمام وهذه الموارد هي التي قلنا بعدم جواز الرجوع فيها إلى فتوى غير الأعلم، والجامع ما إذا خطأ الأعلم غير الأعلم في فتياه.
ثم إنه إذا جاز الرجوع إلى غير الأعلم فلا مناص من أن يراعى الأعلم فالأعلم ولا يجوز أن يرجع إلى غير الأعلم مطلقا بل إلى غير الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذي قد قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين وذلك لعين الأدلة المتقدمة في وجوب تقليد الأعلم مطلقا ويأتي فيه جميع ما ذكرناه هناك. وإذا فرضنا أن الأعلم الإضافي أيضا لا فتوى له في المسألة رجع إلى غير الأعلم بالإضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين وعلى الجملة لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم.
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي.
(1) لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته، ولا يجوز للمقلد أن يعتمد على فتاواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لأنه دور ظاهر. بل اللازم أن يرجع إلى الحي الأعلم