____________________
(1) ذكرنا في ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الأعلم، وفي المسألة الإحدى والعشرين أن الأعلم إذا لم يشخص من بين شخصين أو أشخاص متعددين فإن تمكن المكلف من الاحتياط وجب لتنجز الأحكام الواقعية بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردد بين شخصين أو أشخاص، وحيث أنه متمكن من الاحتياط فلا بد أن يحتاط تحصيلا للعلم بالموافقة ودفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب لاستقلال العقل بوجوبه، على ما هو الحال في جميع موارد العلم الاجمالي.
ولا أثر - في هذه الصورة - للظن بالأعلمية في أحدهما أو أحدهم لأنه من موارد العلم الاجمالي واشتباه الحجة باللاحجة وليس الظن مرجحا في أطراف العلم الاجمالي بوجه وإنما وظيفة المكلف أن يحتاط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية، وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط، لأن أحدهما أفتى بوجوب شئ والآخر بحرمته، أو أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، ولم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخيير حينئذ للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين المجتهدين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
وأما إذا كان هناك مرجح لأحدهما للظن بأعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.
ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعني صورة التمكن من الاحتياط لأنها من موارد العلم الاجمالي ولا أثر للظن فيها كما مر وهذا بخلاف هذه الصورة،
ولا أثر - في هذه الصورة - للظن بالأعلمية في أحدهما أو أحدهم لأنه من موارد العلم الاجمالي واشتباه الحجة باللاحجة وليس الظن مرجحا في أطراف العلم الاجمالي بوجه وإنما وظيفة المكلف أن يحتاط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية، وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط، لأن أحدهما أفتى بوجوب شئ والآخر بحرمته، أو أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، ولم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخيير حينئذ للعلم بوجوب تقليد الأعلم وهو مردد بين المجتهدين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
وأما إذا كان هناك مرجح لأحدهما للظن بأعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الأخذ بفتوى من يظن أعلميته.
ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعني صورة التمكن من الاحتياط لأنها من موارد العلم الاجمالي ولا أثر للظن فيها كما مر وهذا بخلاف هذه الصورة،