____________________
(* 1) المال الذي يؤخذ بحكمه إن كان كليا ولم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه واختيار تطبيقه على ما في الخارج فلا شبهة في حرمته وعدم جواز التصرف فيه كما لو تنازعا في دين مؤجل قبل حلول أجله فادعاه أحدهما وأنكره الآخر وتحاكما عند من لا أهلية له للقضاء وحكم بلزوم أدائه إلى المدعي وأنه صاحب الدين ومستحقه، وكان الأمر كذلك واقعا، فإن المال الذي اشتغلت به ذمة المنكر بالاستدانة كلي لا يتشخص إلا بتشخيص المالك نفسه أعني المديون فإذا شخصه الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول الأجل فهو تشخيص غير شرعي وليس للدائن أن يتصرف فيه لوضوح أنه مال المديون ولم يطرء عليه ما يوجب دخوله في ملك الدائن.
وأما إذا كان المال عينا شخصية، كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة أو العارية ثم أنكرها، أو كان دينا معجلا أو مؤجلا حل أجله وحكم الحاكم الذي ليس له أهلية القضاء برده إلى صاحب المال فلا مانع من أخذه بوجه لأنه بعينه وخصوصياته مال لمالكه، أو أن له أن يأخذه ويحسبه من دينه لحلول أجله. بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهرا وقوة أو بحيلة ووسيلة، وعلى الجملة لا مانع في هذه الصورة من أن يأخذ مالك المال بماله مستندا إلى حكم من ليست له أهلية، لجواز استنقاذه منه ولو بأسباب أخر غير حكم الحاكم فإنه ماله ويجوز أن يتصرف فيه، وغاية الأمر أنه رده إليه بإكراه الحاكم الجائر، ولا يشمله حديث رفع الاكراه لأنه على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال. نعم ترافعهما عند من لا أهلية له وحكام الجور محرم كما مر والحاصل أن الترافع إلى حكام الجور وإن كان محرما مطلقا بلا فرق في ذلك بين الدين والعين إلا أن المال المأخوذ بحكمهم إنما يحرم إذا كان دينا مؤجلا لا عينا كما عرفت هذا.
وأما إذا كان المال عينا شخصية، كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة أو العارية ثم أنكرها، أو كان دينا معجلا أو مؤجلا حل أجله وحكم الحاكم الذي ليس له أهلية القضاء برده إلى صاحب المال فلا مانع من أخذه بوجه لأنه بعينه وخصوصياته مال لمالكه، أو أن له أن يأخذه ويحسبه من دينه لحلول أجله. بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهرا وقوة أو بحيلة ووسيلة، وعلى الجملة لا مانع في هذه الصورة من أن يأخذ مالك المال بماله مستندا إلى حكم من ليست له أهلية، لجواز استنقاذه منه ولو بأسباب أخر غير حكم الحاكم فإنه ماله ويجوز أن يتصرف فيه، وغاية الأمر أنه رده إليه بإكراه الحاكم الجائر، ولا يشمله حديث رفع الاكراه لأنه على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال. نعم ترافعهما عند من لا أهلية له وحكام الجور محرم كما مر والحاصل أن الترافع إلى حكام الجور وإن كان محرما مطلقا بلا فرق في ذلك بين الدين والعين إلا أن المال المأخوذ بحكمهم إنما يحرم إذا كان دينا مؤجلا لا عينا كما عرفت هذا.