____________________
فيدفعها: تفسيرها بقضاة الجور في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فقال: يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت (* 1).
وهذه الرواية وإن كان في سندها عبد الله بن بحر فهي ضعيفة لأجله ووقوعه في سند كامل الزيارات - على نسخة - غير مفيد لأن مع اختلاف النسخة لا يثبت التوثيق. ويؤيده أن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحا إلا أن الرواية المتقدمة أيضا ضعيفة لما مر فالكلام فيهما إنما هو مع الغض عن الضعف في سنديهما. فإلى هنا تحصل إن الترافع إلى الحكام الجائرين وإن كان محرما مطلقا إلا أن حرمة الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم في الأعيان الشخصية كما تقدم.
(1) لأن حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات ولا يرتب الأثر عليه إما مطلقا كما في زماننا هذا وما شابهه أو عند أحد المترافعين كما إذا لم يرض إلا بالتحاكم إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد وتعسر الوصول إليه أو غير ذلك من الموارد التي لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله ومعه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه.
وذلك للضرورة فإن الضرورات تبيح المحذورات وللضرر بترك المرافعة عند
وهذه الرواية وإن كان في سندها عبد الله بن بحر فهي ضعيفة لأجله ووقوعه في سند كامل الزيارات - على نسخة - غير مفيد لأن مع اختلاف النسخة لا يثبت التوثيق. ويؤيده أن ابن الغضائري قد ضعف الرجل صريحا إلا أن الرواية المتقدمة أيضا ضعيفة لما مر فالكلام فيهما إنما هو مع الغض عن الضعف في سنديهما. فإلى هنا تحصل إن الترافع إلى الحكام الجائرين وإن كان محرما مطلقا إلا أن حرمة الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم في الأعيان الشخصية كما تقدم.
(1) لأن حكم الحاكم الشرعي لا يعتنى به في المحاكمات ولا يرتب الأثر عليه إما مطلقا كما في زماننا هذا وما شابهه أو عند أحد المترافعين كما إذا لم يرض إلا بالتحاكم إلى القضاة أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد وتعسر الوصول إليه أو غير ذلك من الموارد التي لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله ومعه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه.
وذلك للضرورة فإن الضرورات تبيح المحذورات وللضرر بترك المرافعة عند