____________________
فتوى من لا أهلية له للفتوى:
(1) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد، وقد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقا أو غير أعلم ونحوهما.
أما من ليست له ملكة الاجتهاد ولكنه يفتي الناس بالقياس والاستحسان ونحوهما فلا ينبغي التردد في أن افتائه حرام، لأنه اسناد للحكم إلى الله سبحانه من غير حجة ودليل، حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون افتائه افتراء على الله لأنه عز من قائل قد حصر الأمر في شيئين: ما أذن به، وما هو افتراء. وقال: قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون (* 1).
هذا مضافا إلى الروايات المصرحة بحرمته وهي من الكثرة بمكان عقد لها بابا في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين - ع - (* 2) بل لو قال مثله: إن نظري كذا أو فتواي هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه، فإن مفروضنا أنه لا نظر ولا رأي له وبذلك يندرج فيمن قضى - ولو بالحق - وهو لا يعلم (* 3).
(1) قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد، وقد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقا أو غير أعلم ونحوهما.
أما من ليست له ملكة الاجتهاد ولكنه يفتي الناس بالقياس والاستحسان ونحوهما فلا ينبغي التردد في أن افتائه حرام، لأنه اسناد للحكم إلى الله سبحانه من غير حجة ودليل، حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون افتائه افتراء على الله لأنه عز من قائل قد حصر الأمر في شيئين: ما أذن به، وما هو افتراء. وقال: قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون (* 1).
هذا مضافا إلى الروايات المصرحة بحرمته وهي من الكثرة بمكان عقد لها بابا في الوسائل وأسماه باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم من المعصومين - ع - (* 2) بل لو قال مثله: إن نظري كذا أو فتواي هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه، فإن مفروضنا أنه لا نظر ولا رأي له وبذلك يندرج فيمن قضى - ولو بالحق - وهو لا يعلم (* 3).