____________________
الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟
(1) كما إذا علم أنه قد استند - في أعماله التي أتى بها سابقا - إلى تقليد مجتهد يقينا غير أنه يشك في أن تقليده ذلك صحيح وأنه موافق للموازين المقررة في الشريعة المقدسة أو غير مطابق لها؟ والشك في صحة التقليد السابق وفساده قد يتصور بالإضافة إلى التقليد نفسه وأنه مطابق للموازين أو غير مطابق لها. وقد يتصور بالإضافة إلى أعماله التي أتى بها عن التقليد المشكوك صحته وفساده ولأجله يشك في وجوب إعادتها أو قضائها وعدمه فالكلام يقع من جهتين:
" الجهة الأولى ": ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابق للموازين الشرعية أو لم يكن؟ إن التقليد السابق بما أنه عمل قد صدر وتصرم فلا أثر يترتب على صحته وفساده - في نفسه - سوى مشروعية العدول إلى المجتهد الآخر وعدمها - على تقدير حياة المجتهد السابق - أو مشروعية البقاء على تقليده وعدمها - على تقدير موته -.
والتحقيق أن الشك من هذه الجهة مما لا أثر له، وذلك لأن المجتهد - في مفروض المقام - قد يكون مستجمعا للشرائط المعتبرة في المرجعية لدى الشك إلا أنه يشك في أن استناده إلى فتاواه هل كان موافقا للقواعد الشرعية أو أنه استند في ذلك إلى هوى نفسه أو غيره من الدواعي غير المسوغة للاستناد. وقد لا يكون بل يشك في استجماعه لها وعدمه.
أما الصورة الأولى: فالشك فيها في أن الاستناد إلى فتوى ذلك المجتهد هل كان موافقا للموازين أم لم يكن أمر لا أثر له وذلك لأن المدار في الحكم بصحة
(1) كما إذا علم أنه قد استند - في أعماله التي أتى بها سابقا - إلى تقليد مجتهد يقينا غير أنه يشك في أن تقليده ذلك صحيح وأنه موافق للموازين المقررة في الشريعة المقدسة أو غير مطابق لها؟ والشك في صحة التقليد السابق وفساده قد يتصور بالإضافة إلى التقليد نفسه وأنه مطابق للموازين أو غير مطابق لها. وقد يتصور بالإضافة إلى أعماله التي أتى بها عن التقليد المشكوك صحته وفساده ولأجله يشك في وجوب إعادتها أو قضائها وعدمه فالكلام يقع من جهتين:
" الجهة الأولى ": ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابق للموازين الشرعية أو لم يكن؟ إن التقليد السابق بما أنه عمل قد صدر وتصرم فلا أثر يترتب على صحته وفساده - في نفسه - سوى مشروعية العدول إلى المجتهد الآخر وعدمها - على تقدير حياة المجتهد السابق - أو مشروعية البقاء على تقليده وعدمها - على تقدير موته -.
والتحقيق أن الشك من هذه الجهة مما لا أثر له، وذلك لأن المجتهد - في مفروض المقام - قد يكون مستجمعا للشرائط المعتبرة في المرجعية لدى الشك إلا أنه يشك في أن استناده إلى فتاواه هل كان موافقا للقواعد الشرعية أو أنه استند في ذلك إلى هوى نفسه أو غيره من الدواعي غير المسوغة للاستناد. وقد لا يكون بل يشك في استجماعه لها وعدمه.
أما الصورة الأولى: فالشك فيها في أن الاستناد إلى فتوى ذلك المجتهد هل كان موافقا للموازين أم لم يكن أمر لا أثر له وذلك لأن المدار في الحكم بصحة