____________________
العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات أي كررها أربع مرات، ولا سيما إذا ترددت صلاته بين القصر والتمام لأن الاحتياط حينئذ إنما يتحقق بالاتيان بثمان صلوات، وإذا فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضا مردد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر، كما أنا لو فرضنا تردد المسجد أيضا بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجسا - مثلا - بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطا اثنين وثلاثين.
وقلنا أن تكرار صلاة واحدة اثنين وثلاثين مرة مع التمكن من الامتثال التفصيلي والآتيان بالواجب منها عبث ولعب.
لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد الطاهرين وهي صلاة صحيحة لا لعب فيها ولا عبث وإنما هما في طريق احراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزما للتكرار وعليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم.
(1) لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهادا أو تقليدا و (سره) أنه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقا للعقاب بارتكابه، وحيث أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمن غيرهما.
وقلنا أن تكرار صلاة واحدة اثنين وثلاثين مرة مع التمكن من الامتثال التفصيلي والآتيان بالواجب منها عبث ولعب.
لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات وهي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب والمسجد الطاهرين وهي صلاة صحيحة لا لعب فيها ولا عبث وإنما هما في طريق احراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات وإن كان مستلزما للتكرار وعليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم.
(1) لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد والتقليد وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهادا أو تقليدا و (سره) أنه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة وكونه مستحقا للعقاب بارتكابه، وحيث أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ويجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد، إذ لا مؤمن غيرهما.