____________________
التبعيض في التقليد:
(1) قد اتضح مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد الأعلم وجوب التبعيض في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم في العبادات - مثلا - والآخر في المعاملات لكثرة اطلاع أحدهما بالمصادر والأخبار وتضلعه في الفروغ والنظائر وقدرته على الجمع بين متعارضات الروايات، والآخر كان أكثر اطلاعا على القواعد الأصولية والكبريات، ومن هنا كان الأول أعلم في العبادات والآخر في المعاملات فإنه يجب على المقلد أن يبعض في تقليده بأن يقلد الأعلم في العبادات في العبادات، ويقلد الأعلم في المعاملات في المعاملات، والوجه فيه هو الأدلة الدالة على وجوب تقليد الأعلم كما قدمناها في محلها هذا كله عند العلم بالمخالفة بينهما.
وأما مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما قدمناه من جواز تقليد غير الأعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض في تقليدهما دون وجوبه لجواز أن يقلد العامي أحدهما في مورد ويقلد الآخر في مورد آخر لعدم العلم بالمخالفة بينهما بل الحال كذلك بالنسبة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه، فللمكلف أن يقلد من أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب أو في عدم وجوب السورة في الصلاة ويقلد الآخر في جواز المسح منكوسا - مثلا - أو الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة وذلك لأنه استند في عمله وقتئذ إلى ما هو حجة في حقه.
نعم لو قلنا بالتخيير بين الأعلم وغير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي وإن جاز أن يبعض في تقليده بأن يقلد أحدهما في باب
(1) قد اتضح مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد الأعلم وجوب التبعيض في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم في العبادات - مثلا - والآخر في المعاملات لكثرة اطلاع أحدهما بالمصادر والأخبار وتضلعه في الفروغ والنظائر وقدرته على الجمع بين متعارضات الروايات، والآخر كان أكثر اطلاعا على القواعد الأصولية والكبريات، ومن هنا كان الأول أعلم في العبادات والآخر في المعاملات فإنه يجب على المقلد أن يبعض في تقليده بأن يقلد الأعلم في العبادات في العبادات، ويقلد الأعلم في المعاملات في المعاملات، والوجه فيه هو الأدلة الدالة على وجوب تقليد الأعلم كما قدمناها في محلها هذا كله عند العلم بالمخالفة بينهما.
وأما مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما قدمناه من جواز تقليد غير الأعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض في تقليدهما دون وجوبه لجواز أن يقلد العامي أحدهما في مورد ويقلد الآخر في مورد آخر لعدم العلم بالمخالفة بينهما بل الحال كذلك بالنسبة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه، فللمكلف أن يقلد من أحدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب أو في عدم وجوب السورة في الصلاة ويقلد الآخر في جواز المسح منكوسا - مثلا - أو الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة وذلك لأنه استند في عمله وقتئذ إلى ما هو حجة في حقه.
نعم لو قلنا بالتخيير بين الأعلم وغير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي وإن جاز أن يبعض في تقليده بأن يقلد أحدهما في باب