____________________
على صحة المعاملة مستلزمة لقلب الواقع وتبدل الفساد بالصحة واقعا، والحكم بالصحة في أحد الطرفين واقعا لا يجتمع مع الحكم بالفساد - واقعا - في الطرف الآخر، وكذا الحال فيما إذا كان الحكم الواقعي هو الصحة فإن الأمارة القائمة عند أحدهما على الفساد تستلزم قلب الواقع إلى مؤداها لا محالة وبها تتبدل المعاملة الصحيحة فاسدة واقعا والحكم بالفساد في أحد الطرفين لا يجتمع مع الحكم بالصحة واقعا في الطرف الآخر ومع عدم ثبوت صحتها وفسادها كانت النتيجة هو الفساد، فلا يمكن الحكم بانتقال الثمن إلى البايع ولا بانتقال المثمن إلى المشتري كما أفاده الماتن " قده ".
وأما بناء على ما هو الصحيح عند محققي الأصحاب من القول بالطريقية، فاللازم هو الحكم بالصحة عند أحدهما حسبما أدت إليه الأمارة القائمة عنده والحكم بالفساد عند الآخر حسبما أداه الطريق القائم عنده كما عرفت.
(1) الوجه فيه: أن اثبات القضية المدعاة إنما هو على المدعي وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة والدليل، وله أن يحتج عليها بما شاء، ويستدل بأي دليل أراده، فالاختيار في ذلك إليه، وليس للمنكر أن يقترح له الدليل ويعين له الحجة في استدلاله بأن يقول: إني لا أقبل قولك، إلا أن تستدل عليه بدليل كذا. فإنه أمر غير مسموع لدى العقلاء ولا يعتنون به بوجه، فإن المنكر لا يروم من المدعي سوى اثبات مدعاه، سواء في ذلك أن يحتج المدعي بهذا أو بذاك، كما أن الأمر كذلك في الاستدلالات العلمية، فإن المخالف في المسألة لا يطالب من المخالف في المسألة إلا الدليل ومطلق ما به البيان وليس له أن يطالبه بدليل يقترح له. بل الاختيار في ذلك إلى المستدل. إذا للمدعي أن يختار أحد الحاكمين، ويستدل بحكمه، ويحتج به على مدعاه.
وأما بناء على ما هو الصحيح عند محققي الأصحاب من القول بالطريقية، فاللازم هو الحكم بالصحة عند أحدهما حسبما أدت إليه الأمارة القائمة عنده والحكم بالفساد عند الآخر حسبما أداه الطريق القائم عنده كما عرفت.
(1) الوجه فيه: أن اثبات القضية المدعاة إنما هو على المدعي وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة والدليل، وله أن يحتج عليها بما شاء، ويستدل بأي دليل أراده، فالاختيار في ذلك إليه، وليس للمنكر أن يقترح له الدليل ويعين له الحجة في استدلاله بأن يقول: إني لا أقبل قولك، إلا أن تستدل عليه بدليل كذا. فإنه أمر غير مسموع لدى العقلاء ولا يعتنون به بوجه، فإن المنكر لا يروم من المدعي سوى اثبات مدعاه، سواء في ذلك أن يحتج المدعي بهذا أو بذاك، كما أن الأمر كذلك في الاستدلالات العلمية، فإن المخالف في المسألة لا يطالب من المخالف في المسألة إلا الدليل ومطلق ما به البيان وليس له أن يطالبه بدليل يقترح له. بل الاختيار في ذلك إلى المستدل. إذا للمدعي أن يختار أحد الحاكمين، ويستدل بحكمه، ويحتج به على مدعاه.