____________________
الثوب به - بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الثوب بالنجس - أن يكرر الصلاة بأن يصلي عاريا تارة وفي ذلك الثوب أخرى وليس مقتضى الاحتياط أن يؤتى بالصلاة عاريا فحسب من جهة الاجتناب عن الماء الملاقي للمتنجس وما أصابه ذلك الماء.
وإذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط ووجب الامتثال تفصيلا بتحصيل العلم بالمسألة.
ولو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضي الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته.
إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لأن الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجس أعضاء الوضوء ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم امكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد الاحتياط وكيفياته مما لا بد عنه عند الاحتياط.
(1) كما في الدعاء عند رؤية الهلال، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته.
(2) كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه، لأنه لم يكن موجودا في عصرهم - ع - أو لو كان فلا يحتمل وجوبه جزما.
(3) أو أن وظيفته الظهر أو الجمعة وهكذا.
ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل وقد يكون في عمل واحد
وإذا فرضنا في المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاة كشف ذلك عن عدم قابلية المحل للاحتياط ووجب الامتثال تفصيلا بتحصيل العلم بالمسألة.
ولو انحصر الماء بالماء القليل الذي لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضي الاحتياط بالجمع بين التيمم والوضوء بذلك الماء المشكوك في طهارته.
إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لأن الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجس أعضاء الوضوء ونجاسة البدن مانعة عن صحة الصلاة فلا مناص في مثله من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم امكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد الاحتياط وكيفياته مما لا بد عنه عند الاحتياط.
(1) كما في الدعاء عند رؤية الهلال، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته.
(2) كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه، لأنه لم يكن موجودا في عصرهم - ع - أو لو كان فلا يحتمل وجوبه جزما.
(3) أو أن وظيفته الظهر أو الجمعة وهكذا.
ثم إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثل وقد يكون في عمل واحد