____________________
(1) بناء على ما قدمناه من جواز الرجوع إلى غير الأعلم فيما إذا لم يعلم المخالفة بينه وبين الأعلم جاز الرجوع إلى غير الأعلم في مفروض الكلام، وإذا لم يتمكن من الرجوع إليه من جهة العلم الاجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الأعلم في المسائل المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط، وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى غير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة اجمالا.
وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضا أخر الواقعة إلى السؤال عن حكمها، فإن التكاليف الواقعية قد تنجزت في حقه ومعه يحتاج المكلف في موارد التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ولا يتحقق ذلك إلا بتأخير الواقعة.
وإذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط - إن أمكنه - لأنه أمر سائغ محصل للجزم بالامتثال وفراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى الأعلم فضلا عما إذا لم يتمكن من الرجوع إليه، وإذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الأمر بين جزئية
وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضا أخر الواقعة إلى السؤال عن حكمها، فإن التكاليف الواقعية قد تنجزت في حقه ومعه يحتاج المكلف في موارد التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ولا يتحقق ذلك إلا بتأخير الواقعة.
وإذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط - إن أمكنه - لأنه أمر سائغ محصل للجزم بالامتثال وفراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى الأعلم فضلا عما إذا لم يتمكن من الرجوع إليه، وإذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الأمر بين جزئية