(مسألة 65) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد (2) حتى أنه لو كان - مثلا - فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع، وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث، والثاني في استحباب الجلسة
____________________
(1) لأنه في الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوغ، لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم في المسألة وهي حجة متعينة - على الفرض - واحتمال الخلاف في المسألة وعدم مطابقة الفتوى للواقع وإن كان موجودا بالوجدان إلا أنه ملغى بأدلة اعتبار فتوى الأعلم تعبدا، إذ لا مسوغ للأخذ بخلاف فتوى الأعلم - وهو الذي أفتى به غيره - وإن كان موافقا للاحتياط، لأنه مما قامت الحجة على خلافه، ومن الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه في مقام الامتثال تشريع محرم، فإذا أفتى الأعلم بعدم الوجوب في مورد وأفتى غير الأعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتي بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى فتوى غير الأعلم به لقيام الحجة - وهي فتوى الأعلم - بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الاتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما وإن كان موافقا للاحتياط. نعم العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما أفتى به الأعلم إلا أنه غير الرجوع في المسألة إلى غير الأعلم فلاحظ.
(2) قد أسلفنا في المسألة الثالثة والثلاثين وكذا في السابعة والأربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد - في عملين - وكذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين. وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين
(2) قد أسلفنا في المسألة الثالثة والثلاثين وكذا في السابعة والأربعين اختصاص جواز التبعيض في التقليد - في عملين - وكذا في أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة في الفتوى بين المجتهدين. وأما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين