____________________
الأصل. مضافا إلى امكان المناقشة في صحة اطلاق العالم بالقضاء والأحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظ، وعلى الأقل أنه منصرف عن مثله.
(1) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه.
(2) لأنه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع المحرم، لأنه امضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء. هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان.
وأما إذا كان عدم الأهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة وحكامهم فيدل على عدم جواز الترافع إليه مضافا إلى ما قدمناه الأخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور وقضاة العامة. وقد عقد لها بابا في الوسائل (* 1) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة.
وأما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعي تنازل المنكر فيما أنكره، كما أنه لو صدق المنكر تنازل المدعي عما ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه، لأنه خارج عن القضاء، ومندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر.
(3) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة، لأنه نوع ركون إلى الظلمة وأنه امضاء عملي لقضاوته، والمفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم.
(1) لفرض عدم أهليته للقضاء كي ينفذ حكمه.
(2) لأنه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع المحرم، لأنه امضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء. هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان.
وأما إذا كان عدم الأهلية من جهة عدم كونه مؤمنا كقضاة العامة وحكامهم فيدل على عدم جواز الترافع إليه مضافا إلى ما قدمناه الأخبار الناهية عن التحاكم إلى حكام الجور وقضاة العامة. وقد عقد لها بابا في الوسائل (* 1) فليراجع هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة.
وأما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعا بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعي تنازل المنكر فيما أنكره، كما أنه لو صدق المنكر تنازل المدعي عما ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه، لأنه خارج عن القضاء، ومندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر.
(3) لعين ما عرفته في التعليقة المتقدمة، لأنه نوع ركون إلى الظلمة وأنه امضاء عملي لقضاوته، والمفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرم.