____________________
حتى يبقى غير الأعلم عاطلا. وهذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم من أرباب العلوم والفنون، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها ممضاة عند الشارع. نعم عند العلم بالمخالفة لا بد من الرجوع إلى الأعلم كما مر هذا كله في وجوب تقليد الأعلم، والمتحصل أنه لا دليل على وجوب تقليده في هذه الصورة وإن كان ظاهر عبارة الماتن وجوب تقليد الأعلم مطلقا ولو في صورة عدم العلم بالمخالفة.
وجوب الفحص عن الأعلم (1) المكلف إذا ميز الأعلم من المجتهدين فلا كلام. وأما إذا لم يشخصه بعينه، فإن أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن أعلمهما، لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ. وأما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم - على الفرض - فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره ومعه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعا، إذا وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة والعقاب.
ثم إنه إذا فحص عن الأعلم وظفر به فهو وأما إذا لم يميز الأعلم من المجتهدين المتعددين فإن كان متمكنا من الاحتياط وجب لما تقدم من أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم، والمفروض أنه مردد بينهما
وجوب الفحص عن الأعلم (1) المكلف إذا ميز الأعلم من المجتهدين فلا كلام. وأما إذا لم يشخصه بعينه، فإن أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن أعلمهما، لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ. وأما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الأعلم - على الفرض - فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الأعلم غيره ومعه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعا، إذا وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة والعقاب.
ثم إنه إذا فحص عن الأعلم وظفر به فهو وأما إذا لم يميز الأعلم من المجتهدين المتعددين فإن كان متمكنا من الاحتياط وجب لما تقدم من أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم، والمفروض أنه مردد بينهما