____________________
كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر والاخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالاجهار فيها في جملة من الأخبار. ومقتضى الاحتياط حينئذ أن يكرر القراءة فيها مرتين فيقرأها اخفاتا - تارة - واجهارا - أخرى - ناويا في إحداهما القراءة المأمور بها وفي ثانيتهما عنوان القرآنية لجواز قراءة القرآن في الصلاة هذا.
وقد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فإن الاحتياط يقتضي تركهما معا وقد يكون في الجمع بين الاتيان بأحد الفعلين وترك الآخر كما إذا علم اجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثاني وهذان لم يتعرض لهما الماتن " قده ".
(1) كما إذا تردد الواجب بين القصر والتمام أو الظهر والعصر أو غيرهما من الأمثلة فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز؟
قد يقال: بعدم الجواز نظرا إلى أن مخل بقصد الوجه والتمييز ومناف للجزم بالنية ولأن التحرك عن الأمر الجزمي وامتثال الأمر تفصيلا في مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الأستاذ " قده " ومع الشك في أنهما عرضيان أو أن الثاني في طول الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ومقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
وهذه الوجوه قد قدمنا عنها الجواب ولا حاجة إلى إعادته. بل لو سلمناها في الاحتياط غير المستلزم للتكرار لم نتمكن من تتمتمها في الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه والوجه فيه:
أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره وإن كان لا يفرق في ذلك بين الاحتياط
وقد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فإن الاحتياط يقتضي تركهما معا وقد يكون في الجمع بين الاتيان بأحد الفعلين وترك الآخر كما إذا علم اجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثاني وهذان لم يتعرض لهما الماتن " قده ".
(1) كما إذا تردد الواجب بين القصر والتمام أو الظهر والعصر أو غيرهما من الأمثلة فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز؟
قد يقال: بعدم الجواز نظرا إلى أن مخل بقصد الوجه والتمييز ومناف للجزم بالنية ولأن التحرك عن الأمر الجزمي وامتثال الأمر تفصيلا في مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الأستاذ " قده " ومع الشك في أنهما عرضيان أو أن الثاني في طول الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال ومقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
وهذه الوجوه قد قدمنا عنها الجواب ولا حاجة إلى إعادته. بل لو سلمناها في الاحتياط غير المستلزم للتكرار لم نتمكن من تتمتمها في الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه والوجه فيه:
أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره وإن كان لا يفرق في ذلك بين الاحتياط