____________________
بخلاف ما إذا جوزنا البقاء إلا أنه أمر آخر غير راجع إلى التقليد في محل الكلام.
ثم إن بما سردناه في تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال في تقليده بحسب الابتداء عند العلم بموافقته مع الحي، لأنه أيضا لا يترتب عليه ثمرة إلا على القول بلزوم الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال وقد تقدم فساده.
أحكام العدول (1) والوجه في ذلك: أن التقليد عند الماتن " قده " هو الالتزام فإذا عدل المكلف عن الميت إلى الحي فقد رفع يده عن التزامه وأبطل تقليده من الميت فكأنه لم يراجع إليه من الابتداء، ومعه لو عدل من الحي إلى الميت كان هذا تقليدا ابتدائيا من الميت، وهو ممنوع كما مر وفيه: أن مسألة البقاء على تقليد الميت ليست واردة في آية أو رواية حتى يلاحظ أن معناه الالتزام كي يترتب عليه عدم جواز العدول إلى الميت في المقام أو أنه بمعنى العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف في معنى التقليد هذا.
وقد يقال: إن الوجه في عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخيير إذ الشك في أن فتوى الحي حجة تعيينية أو تخييرية لاحتمال أن تكون فتوى الميت أيضا حجة، والعقل يستقل حينئذ بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه لأنه مقطوع الحجية والآخر مشكوك الاعتبار، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمها.
ويرد عليه: أن هذا إنما يتم فيما إذا كان المجتهد الحي أعلم من الميت. وأما لو فرضنا أن الميت أعلم من الحي - مع العلم بالمخالفة بينهما - فلا يحتمل تعين فتوى
ثم إن بما سردناه في تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال في تقليده بحسب الابتداء عند العلم بموافقته مع الحي، لأنه أيضا لا يترتب عليه ثمرة إلا على القول بلزوم الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال وقد تقدم فساده.
أحكام العدول (1) والوجه في ذلك: أن التقليد عند الماتن " قده " هو الالتزام فإذا عدل المكلف عن الميت إلى الحي فقد رفع يده عن التزامه وأبطل تقليده من الميت فكأنه لم يراجع إليه من الابتداء، ومعه لو عدل من الحي إلى الميت كان هذا تقليدا ابتدائيا من الميت، وهو ممنوع كما مر وفيه: أن مسألة البقاء على تقليد الميت ليست واردة في آية أو رواية حتى يلاحظ أن معناه الالتزام كي يترتب عليه عدم جواز العدول إلى الميت في المقام أو أنه بمعنى العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف في معنى التقليد هذا.
وقد يقال: إن الوجه في عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخيير إذ الشك في أن فتوى الحي حجة تعيينية أو تخييرية لاحتمال أن تكون فتوى الميت أيضا حجة، والعقل يستقل حينئذ بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه لأنه مقطوع الحجية والآخر مشكوك الاعتبار، والشك في الحجية يساوق القطع بعدمها.
ويرد عليه: أن هذا إنما يتم فيما إذا كان المجتهد الحي أعلم من الميت. وأما لو فرضنا أن الميت أعلم من الحي - مع العلم بالمخالفة بينهما - فلا يحتمل تعين فتوى