____________________
بناء على أن الفوت أمر عدمي وهو نفس عدم الاتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء وذلك أما بناء على أن الفوت أمر عدمي فلوضوح أن استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في وقته يقتضي وجوب القضاء، إذ به يثبت أن المكلف لم يأت بالمأمور به في وقته.
وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلأن المأمور به حينئذ ليس من الموقتات وإنما هو موسع طيلة الحياة، وإن كان الاتيان به في الوقت مطلوبا أيضا على الفرض ومع الشك في الاتيان بالمأمور به وعدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديد، ويكون موضوعه الذي هو الفوت أمرا لازما لعدم الاتيان بالمأمور به لا أمرا عدميا كما مر.
دوران الفائت بين الأقل والأكثر:
(1) إذا علم المكلف أن أعماله التي أتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده - بالفعل - ووجبت عليه إعادتها أو قضائها حتى إذا كانت المخالفة في غير الأركان لما تقدم من أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر وإن اعتقد صحة عمله، فإن علم بالمقدار الذي تجب إعادته أو قضائه فهو وأما إذا شك في مقداره وترددت الفائتة وأعماله المحكومة بالبطلان بين الأقل والأكثر فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن ويدع قضاء ما يشك في فوته وبطلانه أو لا بد من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبراءة أو بمقدار يتيقن معه بالفراغ؟ فيه وجوه وأقوال ذهب إلى كل فريق.
وأما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلأن المأمور به حينئذ ليس من الموقتات وإنما هو موسع طيلة الحياة، وإن كان الاتيان به في الوقت مطلوبا أيضا على الفرض ومع الشك في الاتيان بالمأمور به وعدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديد، ويكون موضوعه الذي هو الفوت أمرا لازما لعدم الاتيان بالمأمور به لا أمرا عدميا كما مر.
دوران الفائت بين الأقل والأكثر:
(1) إذا علم المكلف أن أعماله التي أتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده - بالفعل - ووجبت عليه إعادتها أو قضائها حتى إذا كانت المخالفة في غير الأركان لما تقدم من أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر وإن اعتقد صحة عمله، فإن علم بالمقدار الذي تجب إعادته أو قضائه فهو وأما إذا شك في مقداره وترددت الفائتة وأعماله المحكومة بالبطلان بين الأقل والأكثر فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن ويدع قضاء ما يشك في فوته وبطلانه أو لا بد من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبراءة أو بمقدار يتيقن معه بالفراغ؟ فيه وجوه وأقوال ذهب إلى كل فريق.