[المسألة الثانية]: الميثاق الذي أخذ علينا في وجوب إفشاء العلم وأن يتعلم الناس ويعلم بعضهم بعضا، وخاصة العلماء الأحكام التي أنزلها الله تعالى على رسله وأمر الناس بتطبيقها وتنفيذها والعمل بها.
والذي يتلخص الأمر بها في قوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فتبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون) آل عمران: 187. وفي قوله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) البقرة: 160. وقوله تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) البقرة: 174.
وقال ابن حبان في صحيحه (1 / 297): ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاتم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين: ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من كتم علما، تلجم بلجام من نار يوم القيامة " (359).
قال الإمام القرطبي في تفسيره (7 / 312): [قوله تعالى: (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) الأعراف: 169.