الرواية (1) المشار إليها، فإن اليهودي لا صلاة له فلا موصوف واقعا، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بصحة الصلاة بمجرد إحراز وجود إمام صالح للإمامة.
السادسة المعروف في كتب الفتاوى أنه إذا صلى اثنان ونوى كل منهما الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما، وإذا نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما، والكلام تارة في الصحة جماعة وبطلانها، وأخرى في صحة أصل الصلاة وبطلانها. أما الصحة والبطلان جماعة، فمختصر القول فيهما: إن وجه بطلان ما نوى فيها الإمامة، إنه لا جماعة إلا بإمام ومأموم وحيث لا مأموم فلا جماعة، ووجه بطلان ما نوى بها الائتمام كما عن بعض الأعلام (2) عدم الإمام، ولا بد من إرجاعه إلى أن نية الائتمام المفروضة في كل منهما تخرجه عن صلاحية الإمامة شرعا، وإلا فذات الإمامة موجودة، وعدم تعين الإمامة في أحدهما بالخصوص لتساوي نسبتها إليهما غير ضائر، لامكان كون كل منهما إماما ومأموما باعتبارين، فلا مانع عقلا من أن عقاد الجماعة المتقومة بالإمام والمأموم، ولا تندرج هذه المسألة في العنوان المتقدم سابقا، وهو عدم جواز الاقتداء بالمأموم، فإن كون كل منهما مأموما فرع انعقاد الجماعة، فلا يعقل أن يكون مانعا من انعقادها، كما أن انفراد كل منهما قهرا لا يصحح الائتمام، فإنه فرع بطلان الجماعة فلا يعقل أن يكون مصححا له، بل الوجه اعتبار عدم نية الائتمام شرعا في الإمام.
وأما الاستناد في بطلان صلاتهما جماعة إلى عدم القراءة منهما والإمام متحمل لقراءة المأموم، فيكف تنعقد الجماعة مع عدم القراءة فمندفع بأنه أخص من المدعى، لصحة الجماعة مع ترك الإمام للقراءة سهوا، أو لقراءة كل منهما لعدم سماع القراءة.