فصل في أحكام الجماعة وفيها مسائل:
المسألة الأولى في حكم القراءة خلف الإمام المرضي والبحث تارة في حكم القراءة في الأولتين من الاخفاتية، وأخرى في الأولتين من الجهرية، وثالثة في الأخيرتين من الاخفاتية، ورابعة في الأخيرتين من الجهرية فهنا مباحث أربعة:
المبحث الأول: في القراءة في الأولتين من الاخفاتية وفيها أقوال أربعة: الأول:
حرمتها. والثاني: كراهتها، وهما قولان معروفان. والثالث: استحبابها، كما نسب إلى القاضي. والرابع: إباحتها.
أما القول بالحرمة: فمستنده الأخبار العامة والخاصة فمن الأخبار العامة ما روي عن أمير المؤمنين (1) (عليه السلام) " من قرء خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة " ومنها صحيحة الحلبي (2) " قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرء خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرء " فالمستثنى خصوص الصلاة الجهرية مع عدم سماع القراءة وحكم الباقي وهي الصلاة الاخفاتية مطلقا والصلاة الجهرية مع سماع القراءة هي الحرمة ولا