يتوقف الاستدلال بهذه الرواية على تحقيق أمرين:
أحدهما: أن الشرط مطلق الالتزام والالزام، أو خصوص الضمني منهما.
ثانيهما: أن الرواية متكفلة للصحة والنفوذ، أو اللزوم التكليفي أو الوضعي.
أما الأول فنقول: مقتضى الاستعمالات الصحيحة الفصيحة صدق الشرط على مطلق الجعل والقرار، كما في قوله (عليه السلام) (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام) (1) ونظائره التي سيجئ إن شاء الله تعالى الكلام فيها في (2) محله، نعم قوله (شرط الله قبل شرطكم) (3) لعله من المجاز للمشاكلة بقرينة المقابلة، فتدبر.
وأما موارد الاستعمالات التي نقلها المصنف (قدس سره) وجعلها من الالتزام الضمني.
فمدفوعة: بأن من يقول بأن الشرط التزام ضمني فيريد كونه التزاما في ضمن الالتزام المعاملي، لا في ضمن أي شئ ولو في ضمن الكلام مثلا، ومنه يعلم أن قوله (عليه السلام) (الشرط في الحيوان) أجنبي عن الالتزام في ضمن بيع الحيوان، إذ لا يعقل أن يكون ضمنيا إلا من المتبايعين، وإما (4) من جاعل الخيار، فالبيع مورد له لا مشتمل عليه.
والتحقيق: كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله (5) - أن حقيقة الشرط الذي هو مبدأ لمشتقاته في جميع موارد اطلاقاته بمعنى واحد، وهو مجرد ربط شئ بشئ، سواء كان واقعا كذلك - كالأمور التي يتوقف عليها شئ كالشرط الأصولي وكالشرط النحوي الذي يكون الجزاء معلقا عليه - أو كان ظهورا وكشفا كالشرط بمعنى العلامة، فالالتزام بشئ من حيث جعله في عهدته وربطه بنفسه شرط، كما أنه إذا جعله في ضمن المعاملة من حيث ربط المعاملة بنفس الالتزام لا بالملتزم به شرط فقهي، بل الأمر في ما يرادفه في الفارسية المعبر عنه ب " پيمان " أيضا كذلك، فإنهم وإن ذكروا أن له معنيين أحدهما العهد والشرط، والآخر المنسوب إلى الشخص ممن له اتصال