قبال ذات الموصوف مال ومملوك، إلا أن وصف الصحة حيث إنه مقوم لمالية المال فكأن العوض في مقام اللب بإزاء ذات المبيع بمقدار منه، وبإزاء صحته بمقدار آخر، ولذا قيل إن للشرط وللهيئة قسطا من الثمن أي لبا لا جعلا وتسمية، وهذه المقابلة اللبية محفوظة في غير المتجانسين، ولذا حكم الشرع بتدارك وصف الصحة بجعل الأرش، وأما في المتجانسين فقد ألغاه الشرع وحكم بأن الصحيح والمعيب فيهما واحد لا يقابل وصف الصحة في نظره بشئ لا جعلا ولا لبا كما هو المفروض في المقام، لما عرفت من أن الكلام بعد فرض كون أرش العيب القديم موجبا للربا، وحيث إن المفروض اقدام المتعاملين على معاملة صحيحة فلا مقابلة في نظرهما لبا كما لا مقابلة جعلا.
ثانيهما: أن فسخ المعاملة على طبع المعاملة لا يزيد مقتضاه على مقتضى المعاملة، إذ ليس هو إلا حل المعاوضة ورجوع كل من المقابلين في مقام المعاوضة جعلا ولبا إلى ما كانا عليه قبلا، فلا يعقل أن يقتضي الفسخ مقابلا لوصف الصحة الزائلة عند المشتري إلا إذا كان مقابلا له لبا في المعاملة، فالقول باقتضاء الفسخ لأرش العيب الجديد قول باقتضاء المعاملة له وهو عين الربا المفروض حرمته في نفس المعاملة وإلا لم يكن من مقتضيات الفسخ.
ومما ذكرنا تبين وجه صحة ما أفاده المصنف (قدس سره) من استلزامه الربا في المعاملة، لا الفسخ كما هو ظاهر عبارة العلامة (قدس سره) (1) ومختار غير واحد من المحشين (2) (قدس سرهم).
وأما ما عن أستاذنا العلامة (3) (رفع الله مقامه) من تقريب لزوم الربا في الفسخ بأن الفسخ وإن لم يكن ببيع ولا عقد بل حل البيع والعقد اعتبارا إلا أنه في الحقيقة تمليك بالعوض.
فمخدوش: بأنه التزام بأن الفسخ بيع حقيقة، إذ لا حقيقة للبيع إلا التمليك