سببا.
وأما شرط السقوط بحقيقة معناه المتفرع على ثبوت الحق فالأمر فيه كما مر من عدم معقولية المنجز ومعقولية المعلق ووفاء دليل الشرط، فراجع (1).
بقي الكلام فيما أفاده (قدس سره) من الترديد بين كون العقد سببا أو التأخير سببا بيانه: أنه قد تقدم (2) مرارا أن المقتضي بمعنى السبب الفاعلي للأمور الاعتبارية الشرعية مثلا هو شخص المعتبر دون العقد وشبهه، بداهة استحالة ترشح اعتبار الحق من العقد أو من التأخير، والمقتضي بمعنى الغاية الداعية ليست إلا المصلحة، وهي في الأحكام التكليفية في متعلقاتها، فايجاب الوفاء مثلا ينبعث عن مصلحة لزومية في الوفاء تدعو الشارع إلى ايجابه تحصيلا لها بايجاد محصلها، وفي الاعتبارات كالملك والحق في نفسها، لوضوح أنه لا يطلب بها تحصيل شئ في الخارج، فالمصلحة قائمة بنفس الاعتبار، وحيث إن هذا الاعتبار الخاص لعنوان مخصوص ذا مصلحة فهي تدعو الشارع إلى ايجاد ذلك الاعتبار، فليس على هذا للعقد ولا للتأخير سببية بأحد المعنيين.
نعم تارة يراد من السببية مجرد كون الشئ آلة للتسبب إلى اعتبار الشارع، كما يقال العقد سبب للملكية، ومثله مفقود في الحق، إذ لا يتسبب بشئ إلى ايجاده من الشارع، وأخرى يراد منها مطلق العلية الشاملة للشرطية والدخالة في موضوع الاعتبار، كما في خيار المجلس فإنه حق للمجتمعين على المعاملة، وكخيار الحيوان فإنه حق لمن اشترى حيوانا، وكخيار العيب فإنه حق لمن اشترى معيبا، وكخيار الغبن فإنه حق لمن انتقل إليه أنقص مما انتقل عنه، فموضوع الخيار متقوم بالعقد المتخصص بإحدى الخصوصيات المتقدمة.
وعليه فيقال فيما نحن فيه هل الخيار للبائع الذي لم يصل إليه ثمنه ليكون لعقده دخل في موضوع الخيار، أم الخيار لمن لم يصل إليه ثمنه وإن كان العقد موردا للحق؟ إلا أن تمام الملاك والمناط لثبوت الخيار للبائع مجرد عدم وصول الثمن إليه،