الصحة والخيار، وقد مر (1) دفعه.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما تقدم منه في خيار الشرط أن الصلح المفيد للابراء والاسقاط كنفس الابراء، والاسقاط لا يدخله الخيار، وقد مر أن الأقوى دخوله فيه.
ويمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرناه أخيرا في اقتضاء القول بالصحة والخيار لرجوع الجهل هنا إلى الجهل بمقدار المالية لا إلى الجهل بالعين.
وأما جعله (2) إشارة إلى أن الغبن لا يدخل في الصلح الذي مفهومه التسالم وإنما يدخل في المعاوضات فهو مدفوع بأن كون مفهوم الصلح هو التسالم لا ينافي أن يكون تسالما على ملكية شئ بعوض.
وتوضيحه: أن الغرض تارة يتعلق بالمعاوضة حقيقة لكنه بعنوان الصلح، إما لعدم امكان البيع من حيث إن المعوض من الحقوق لا من الأعيان كما فيما نحن فيه، وإما لعدم وجود شرائط البيع كالقبض في المجلس في الصرف فيوقع المعاوضة بعنوان الصلح الذي لا يشترط فيه ذلك، فالمعاوضة مقصودة حقيقة فيجيئ فيها الغبن ولوازمه، وأخرى بعنوان التجاوز عن الحق بعوض ما أو بلا عوض، فلا معنى حينئذ لدخول الغبن فيه على الفرض، فمجرد التسالم لا ينافي التعويض، ولا يأبى عن دخول الغبن فيه، وسيجئ (3) إن شاء الله تعالى تتميم القول فيه.
- قوله (قدس سره): (وأما اسقاط هذا الخيار بعد العقد... الخ) (4).
توضيح المقام: أن الخيار إن كان مرتبا على نفس الغبن يرد عليه محذوران مشتركان مع ترتبه على ظهور الغبن، وإن كان مرتبا على ظهور الغبن يختص بمحذور ثالث.
أما المحذوران المشتركان:
فأحدهما: عدم الجزم بالاسقاط فلا يكون الاسقاط جديا، لاستحالة الجد إلى الشئ بعنوانه مع عدم الجزم بحصوله.