لينكشف عدمه، بل بإزاء الحق المحتمل بما هو محتمل، ثم فسره بأنه بإزاء احتمال الحق، ثم فسره بأنه بإزاء التجاوز عن الحق على فرض وجوده.
ولا يخفى أن مرجعه أخيرا إلى كون العوض بإزاء الصلح المعبر عنه بالتجاوز، وقد عرفت الاشكال فيه، وأما البذل بإزاء المحتمل أو الاحتمال فهو مما لا محصل له، إذ ليس شئ منهما قابلا للنقل ولا للسقوط، فلا أثر لهذا الصلح (1).
ثالثها: ما عن بعض الأجلة (قدس سره) من أن ما أفاده المصنف (قدس سره) غفلة عما ذكره الأصحاب من صحة الصلح مع الانكار في مقام التداعي، وأنه لا ينبغي الاستشكال من الفقيه في صحة الصلح، وأن فائدة الصلح على سقوط الحق على تقدير وجوده سد باب الدعوى والأخذ بما هو الأوثق إلى آخر ما أفاد.
قلت: ليس الاشكال كما عرفت في عدم ترتب الأثر على هذا الصلح، وأن الغابن بأي داع يبذل المال، بل في أن حقيقة الصلح المعاوضي لا يعقل تحققه، ومع عدمه لا مجوز لأكل العوض.
وأما ما ذكره الأصحاب في باب الصلح مع الانكار، ففيه إن كان المبذول صلحا بعنوان العوض عن حق الدعوى أو حق اليمين على المنكر فالمعوض أمر ثابت ليس له انكشاف العدم، وإن كان بإزاء نفس المدعى به فصحته واقعا يتبع ثبوته واقعا، والمعروف هناك أيضا عدم الصحة واقعا مع عدمه واقعا، ومن الواضح أن ظاهر إقدام المنكر على الصلح إقدامه على الصلح على سقوط حق الدعوى، لا على سقوط المدعى به، ولذا لم يكن طلبه الصلح اقرارا بالمدعى به، وتفصيل القول فيه موكول إلى محله.
- قوله (قدس سره): (ولو تبين عدم الغبن لم يقسط... الخ) (2).
حاصل ما ذكره (قدس سره) وجها لعدم التقسيط أن الصلح واقع على نحو تعدد المطلوب لقرينة المقام، فالحق المجهول إنما يكون جزء المعوض على تقدير وجوده، وإلا فالضميمة مستقلة في المعوضية، وأما الصلح على الضميمة وجعل سقوط الحق