فهو اسقاط في ظرف الثبوت، وأما كفاية مجرد وجود المقتضي في الاسقاط فهو بظاهره غير صحيح، إذ الشئ لا ثبوت له قبل تمامية علته، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت.
وأما ثبوت المقتضى بثبوت المقتضي - مع أنه مخصوص بالسبب الفاعلي الذي لا ينطبق على العقد ولا على سائر المؤثرات الشرعية والعرفية التي هي غالبا من قبيل الاعداد - يرد عليه أن ثبوت المقتضي بثبوت المقتضي ثبوت عرضي، وما لم يسقط ما بالذات لا يسقط ما بالعرض، وما بالذات وهو السبب غير قابل للاسقاط، لا بذاته فإنه ليس من الحقوق، ولا من حيث السببية والتأثير فإنه غير مقدور إلا لمن بيده جعل الشئ سببا تشريعا.
وأما توهم: أنه بمجرد وجود العقد يتحقق مرتبة ضعيفة من الحق وتقوى بظهور الغبن، فإذا أسقط هذه المرتبة الضعيفة لا يبقى شئ حتى يتقوى بظهور الغبن.
ففيه: - مع أنه لا دليل عليه - قد مر مرارا (1) أن الحق والملك من الاعتبارات التي لا يجري فيها الحركة والاشتداد من حد إلى حد كي يجري فيه ما توهم، نعم انشاء الاسقاط معلقا على ظهور الغبن وإن لم يكن مانع منه عقلا إلا أنه لا دليل على نفوذه شرعا، إذ ليس في البين إلا قاعدة أنه لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، وبه يمتاز عن شرط السقوط في ظرف الثبوت، فإن عموم (المؤمنون عند شروطهم) يشمل كل شرط ومنه شرط سقوط الحق في ظرف الثبوت.
وأما ما استشهد به المصنف (قدس سره) لصحة الاسقاط بمجرد وجود المقتضي من المثالين أعني اسقاط ضمان الودعي المفرط، حيث إنه بمجرد التفريط لا يضمن البدل بالفعل بل عند التلف، والتبري من العيوب الموجب لسقوط خيار العيب، مع أنه كما نحن فيه من حيث شرطية ظهور العيب.
فمدفوع: بأن ابراء الودعي المفرط غير مسلم، وعلى فرض صحته يمكن أن يقال