وثانيهما: التعليق.
وينفك الأول عن الثاني فيما إذا قال " أسقطت " منجزا لا معلقا على تقدير الغبن، وينفك الثاني عن الأول في غير المقام كما إذا كان حصول العيد مقطوعا به ومع ذلك علقه عليه في مقام الانشاء.
وأما المحذور المخصوص بصورة شرطية الظهور فهو أنه نظير ضمان ما لم يجب، فإن اسقاط ما لم يثبت كالتعهد بما لا ثبوت له، كلاهما غير معقول.
أما المحذور الأول: فيندفع بأن المحال قصد ايجاد الشئ بعنوانه جدا، فإنه مع الجهل بحصوله لا يتمشى من عاقل غير غافل، وأما الانشاء بقصد حصوله جدا في فرض حصول قيده - وهو فرض الحاجة إلى التسبب إليه - فلا استحالة فيه، ولا يزال صدور الأفعال الاختيارية بداعي احتمال ترتب غاية مخصوصة، نعم القصد الجدي إلى ايجاد تلك الغاية بعنوانها غير معقول، ومن الواضح أن الحاجة إلى اسقاط الحق في فرض ثبوته لا مطلقا، فالانشاء بداعي اسقاط الحق في فرض ثبوته مما لا ريب في معقوليته.
وأما المحذور الثاني: فيندفع بأن التعليق كما حقق في محله (1) لا محذور فيه عقلا، وإنما يكون ممنوعا شرعا بالاجماع في البيع، وأما غيره من العقود فلا اجماع على المنع عنه فيها، فضلا عن الايقاعات التي لا كلام في دخول التعليق فيها في الجملة، فلا مانع عنه شرعا في الاسقاط، ولا في الصلح المتضمن له، مضافا إلى أن التعليق الممنوع عنه فيما إذا أمكن تحقق المعلق بدون المعلق عليه، بخلاف ما إذا كان تحققه في ذاته منوطا به كالبيع المنوط في ذاته بكونه مالا أو ملكا، وكالاسقاط المتقوم بثبوت الحق، فإنه لمكان تقومه به معلق على ثبوته في ذاته، علق عليه لفظا أو لا، غاية الأمر أنه مع عدمه لا اسقاط فيكون انشاؤه لغوا واقعا.
وأما المحذور الثالث: المختص بما إذا كان الظهور شرطا فهو إنما يرد إذا أسقط منجزا فإنه محال، حيث لا سقوط مع عدم الثبوت، وأما إذا أسقط معلقا على شرط ثبوته