بالعوضين دون حق الخيار، حتى يتردد الأمر بين الحق الناشئ عن مرتبة (1) من الغبن أو الناشئ عن مرتبة أخرى منه، وأما إذا قلنا بأن الاسقاط انشائي تسبيبي فلا بد من تعلقه بنفس الحق، وتفاوت الحق من حيث الأفراد كتفاوته من حيث الأنواع، وكون حق الخيار الناشئ من الغبن واحدا نوعيا لا يجدي مع تفاوت هذا الواحد النوعي من حيث الأفراد المتفاوتة بأسبابها من المراتب المختلفة للغبن، وإنما الفرق من كون ما به التفاوت نوعا أو فردا ملحوظا بنحو المقوم للحق أو بنحو الداعي والباعث.
فإن كان من قبيل الأول لم يسقط الخيار، إذ الحق المتخصص بخصوصية مرتبة ملحوظة لا واقعية له حتى يسقط، والمتخصص بالخصوصية الموجودة غير ملحوظة فلا يسقط.
وإن كان من قبيل الثاني كان متعلق الاسقاط نفس هذا الحق الموجود، وهو واحد شخصي على أي حال، فيسقط سواء كانت أسبابه متفاوتة أم لا.
نعم الغالب فيما له تفاوت نوعي لحاظه بنحو التقويم، وفيما له تفاوت من حيث الفردية لحاظه بنحو الداعي، فإن الأول من قبيل تخلف ذات المعقود عليه، والثاني من قبيل تخلف الوصف.
- قوله (قدس سره): (ولو أطلق وكان للاطلاق منصرف... الخ) (2).
لا يخفى أن الحق الذي يسقطه لا بد من أن يكون له تعين في نظر من يتصدى لاسقاطه، إما اطلاقا بحيث يعم جميع المراتب، وإما تقييدا بحيث يكون الساقط مرتبة خاصة، وإلا فاسقاط المهمل جدا غير معقول، ومع فرض كون الغالب المعتاد في المعاملات في صورة الغبن هو التفاوت بالخمس والسدس ونحوهما فالتعين الذي يكون للحق ثبوتا ما هو المتداول نوعا، والمصالحة على الحق وإن لم يتقيد لفظا بمرتبة خاصة، إلا أن ما هو المعتاد ثبوتا يكفي عند الاطلاق لصرفه إليه اثباتا، ولا يمنع هذا التقييد اللبي عن جريان احتمال الصحة، بتوهم أن ما انصرف إليه المصالحة غير موجود، ولا مصالحة على الموجود كما عن جملة من الناظرين في