كلامه (قدست أسرارهم).
وذلك لأن هذا التقييد اللبي اللفظي باعتقاد أن ما به التفاوت مرتبة خاصة فتبين خلافه، إذ من المحتمل أخذه عنوانا ومقوما، ومن المحتمل كونه بنحو التطبيق، وبعث الاعتقاد بأنه كذا على اسقاط هذا الحق الشخصي، غاية الأمر ثبوت الخيار لتخلف ما أخذه وصفا لما أسقطه وتخلف الغرض العقدي، فالمصالحة حيث إنها غبنية يأتي فيها الخيار.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن الغبن لا لأجل الجهل بمقدار المالية بل لأجل الجهل بعينه فتوضيح القول فيه: أن الغبن في المعاملة البيعية ليس لأجل الجهل بعين المعوض والعوض ولا بأوصافه الدخيلة في صحة المعاملة، بل لأجل الجهل بماليته من حيث مراتبها، بخلاف الغبن في المصالحة على حق خيار الغبن بعوض، فإن نفس الحق من حيث كونه ناشئا عن مراتب متفاوتة، فالحق الناشئ عن مرتبة غير الحق الناشئ عن مرتبة أخرى، وحيث إن الحق الناشئ عن مرتبة خاصة واقعية مجهولة غير ملتفت إليها صح أن يقال إن المعوض وهو الحق الخاص مجهول بعينه، لتقيده بتلك المرتبة.
وفيه: أن خصوصية المرتبة إن لوحظت بنحو المقومية صح أن يقال بأن الحق المتقوم بكذا غير الحق المتقوم بغيره، إلا أن تخلفه من قبيل تخلف الذات الموجب لبطلان المعاملة بيعا كانت أو صلحا، وإن لم يؤخذ بنحو المقومية بل من الأوصاف الموجبة لاختلاف مالية الحق الموجب لبذل ما يناسبه من العوض صحت المعاملة، وجاء الخيار من أجل تخلف الوصف، فيكون الغبن لأجل الجهل بمقدار المالية حينئذ، وإن نشأ من قبل الوصف فالجمع بين الالتزام بالخيار والالتزام بالجهل بعين المصالح عليه لا مجال له.
- قوله (قدس سره): (هو الأقوى فتأمل... الخ) (1).
ربما يقال (2): إنه إشارة إلى أن مقتضى الانصراف الذي هو المقسم هو البطلان دون