على حاله، وبقية الكلام فيما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (مع أن ظاهر الالزام في مقابل الفسخ... الخ) (2).
هذا الايراد - بعد تسليم الظهور - مبني على أن حق الخيار مجرد السلطنة على الفسخ، وأن تركه - كترك سائر الحقوق - ترك الأخذ بالحق، لا أنه مما يتقوم به الحق، وأنه أعمال للحق وأثره لزوم العقد، وإلا فينحصر اللزوم في اسقاط الحق استقلالا أو اشتراطا، ولا أظن أن يقول هو به أو غيره.
وأما مع كون ترك الفسخ عن رضا بالعقد مقوما للحق ومؤثرا في اللزوم فالاشكال مشترك الورود، فإن أعمال الحق بترك الفسخ عن رضا بالعقد لا يوجب اللزوم بقول مطلق في الخيار المشترك، بل يوجب اللزوم من قبله.
وأما منع الظهور فبملاحظة أن الحق إذا كان متعددا - من حيث السبب أو من حيث الشخص الذي له الحق - فظاهره السلطنة للشخص فيما يرجع إليه أو من جهة خاصة، وإلا فليس في الواقع خيار مطلق حتى يكون التحديد للخيار المطلق، ليكون متقوما بالفسخ المطلق والالزام المطلق.
نعم بين الفسخ والالزام في نفسهما فرق، وهو أن الفسخ هو الحل المقابل للعقد، فلا يعقل أن يكون الفسخ إضافيا، واللزوم في قبال الجواز، فيعقل أن يكون كل منهما إضافيا من حيث السبب أو من حيث الشخص، فتدبر جيدا.
* * *