للحق وأحد طرفيه فلا يكون ذكره مستدركا كما أفيد.
ولنا اختيار الشق الثاني، لكنا نقول إن جعل العقد مستقرا بحيث لا يقبل الحل لا يدور مدار اسقاط الحق انشاء أو بنحو شرط السقوط، بل يكون جعله لازما بالالتزام به بقاء، فالخيار متقوم بأمرين ثبوتيين، أحدهما حله وفسخه بانشائه، وثانيهما إبرامه وإحكامه بالالتزام به بعد السلطنة على حله زيادة على الالتزام المقوم لأصل العقد، وسقوط الحق لازم إبرام العقد، لا أنه بنفسه مأخوذ في حد الخيار، وهل هو إلا نظير سقوطه بأعمال الخيار بحله وفسخه، فإنه يسقط الحق أيضا إلا أنه لازم أعمال الخيار لا عينه.
ومنه تبين أن أعمال الخيار واستيفاء هذا الحق بأحد وجهين، إما بحل العقد، وإما باقراره وإبرامه.
نعم يبقى الكلام في أن حق الخيار متقوم بالفسخ وتركه فقط، أو بالفسخ وإبرامه، وبعبارة أخرى هل الحق متقوم بأمر وجودي وعدمي أو بأمرين وجوديين؟
ربما يقال: - كما عن بعض أجلة العصر (رحمه الله) تبعا لظاهر المشهور - بالأول، وظاهر شيخنا العلامة الأستاذ (قدس سره): كما في تعليقته الأنيقة (1) هو الثاني، كما لا يأبى عنه التعريف الثاني.
واستدل القائل بالأول: بأن العقد مقتض للزوم، فإن الأصل في البيع (2) هو اللزوم، والخيار جهة مانعة، فابرام العقد بعدم أعمال جهة مخالفة لمقتضاه من دون حاجة إلى أعمال جهة وجودية، فليس لابرام العقد معنى إلا عدم نقضه وهدمه، وهو معنى الالتزام به، إذ الرضا باستمرار الأمور الواقعة في الخارج المقتضية للدوام ليس إلا بعدم إرادة نقضها وهدمها، هذا ملخص ما أفيد.
وفيه: أن مقتضى تطبيق المقام على المقتضي والمانع أن العقد لا يكون مقتضاه - وهو اللزوم - فعليا إلا بزوال حق الخيار المجعول مانعا، لا مجرد عدم أعمال جهة مخالفة لمقتضاه، ولا يزول حق الخيار إلا باسقاطه أو انتهاء أمده أو إعماله فسخا أو