(ب) - الحرابة:
الحرابة (بكسر الحاء) هي قطع الطريق للسلب والنهب والقتل وقد بين حدها القرآن العظيم قال تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم " (1) وظاهر هذه الآية أن الإمام يتخير في تنفيذ هذه العقوبات الأربع في حق قاطع الطريق ولكن بعض الفقهاء ذكروا أن هذا التفصيل يوزع على الحالات التي تلي.
1 - القتل لقاطع الطريق إذا كان قاتلا:
2 - الصلب مع القتل إن قتلوا وسلبوا الأموال على خلاف في الصلب.
3 - قطع اليد والرجل من خلاف - أي اليمنى والرجل اليسرى - لمن أخذ مالا يعادل نصاب السرقة ولم يرتكب قتلا.
4 - النفي إن استعمل الارهاب ولم يقتل ولم يسلب، وقد فسر النفي بعضهم بالحبس (2).
وإذا تاب قاطع الطريق قبل القبض عليه تسقط عنه العقوبة ولكن إذا كان قاتلا يجري عليه حكم القصاص أو الدية حسب ما يرتئي أولياء المقتول: