إن الاحتكار يوجب الضرر العام الذي لا يطاق، وهو يعاكس التنافس في صنع الأسلعة أو جلبها إلى الأسواق فإنها تترتب عليها جملة من الفوائد والمصالح يقول بعض من كتب في علم الاقتصاد.
" يعترف الخاص والعام بمزايا التنافس وبمضار الاحتكار وإنهما فعلان متناقضان إذ أن مزايا التنافس زيادة الانتاج في جميع الأصناف والتنزيل التدريجي في الأسعار فتستفيد من ذلك الطبقات الفقيرة أكثر من غيرها وتنظيم الأرباح وإيجاد نسبة بينها وبين أجر العمال توزع الثروة بين الجميع بطريقة أعدل نوعا ما مع إيجاد تساو فيها بين جميع الصناعات وعلى نقيض هذه المزايا يقوم الاحتكار وتظهر مضاره خصوصا في رفع الأسعار بغير مقتض " (1).
إن الإسلام يلزم بالضرب على أيدي المحتكرين لحماية الناس من الفقر والبؤس وسلامتهم من الجوع والعري، والدولة مسؤولة عن مراقبة ذلك.
(ب) - الربا:
وحرم الإسلام الربا ونهى عنه في جميع المجالات فقد اعتبره من أعظم الموبقات والجرائم وقد أعلن القرآن الكريم الحكم الصارم بتحريمه قال تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " (2) وقال تعالى: