إن القصاص يوجب القضاء على جريمة القتل فإن القاتل إذا علم أنه يقتل فلا يقدم على ذلك وفي المثل الجاهلي: " القتل أنفى للقتل " ويقول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ".
وأما الجناية على الأطراف من عين أو يد فقد جعل الإسلام عقوبة ذلك أن يفعل بالجاني مثل ما فعل ولكن يشترط في ذلك المماثلة بين العضوين فلا تقطع يد صحيحة في يد شلاء ولا تفقأ عين سليمة في نظير عين عوراء، وهذا هو منطق العدل فجزاء سيئة مثلها.
كما أن لولي المقتول العفو عن الجاني والمطالبة بالدية وقد ذكر الفقهاء في دية النفس المقتول عمدا أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها وهي:
1 - مائة من مسان الإبل 2 - مائتا بقرة.
3 - مائتا حلة - بالضم - كل حلة ثوبان من برود اليمن.
4 - ألف شاة.
5 - ألف دينار - أي ألف مثقال - من الذهب الخالص.
6 - عشرة آلاف درهم.
وهذه الدية تؤخذ من مال الجاني وإذا أسقط المجني عليه حقه في القصاص فيما إذا اعتدي على أحد أطرافه فإن له دية جروحه وقد عين الفقهاء قدرها في كتب الفقه.