(ج) التلاعب بالأوزان:
ومما شرعه الإسلام في تحديد التجارة تنظيم الأوزان وعدم التلاعب بها فقد حذر الذين يتلاعبون بالأوزان بالعذاب الدائم في يوم حشرهم ونشرهم قال تعالى: " ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين " (1).
لقد أمر الإسلام بإقامة الوزن بالقسط قال تعالى: " وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (2) " ويترتب على ذلك أن الأرباح التي تنشأ من التلاعب في الميزان إنما هي أموال مغصوبة لا يجوز للمسلم أن يتصرف بها ويجب إرجاعها إلى أهلها إن عرفهم وإلا فتكون مجهولة المالك فتعطى إلى الحاكم الشرعي ليتصدق بها عن أهلها.
(ه) - الغبن:
وحرم الإسلام الغبن في التجارة وهو البيع والشراء بدون ثمن المثل مع الجهل بالقيمة وذلك بأن يشتري ما قيمته مائة بخمسين، وقد جعل الإسلام للمغبون خيار الفسخ فحين اطلاعه على ذلك له أن يبادر إلى فسخ المعاملة ليسلم من الضرر.
هذه بعض القيود التي فرضت على التجارة وهي تحدد تضخمها واتساعها،