(ج) - القذف:
القذف: هو أن يرمي - أي يتهم - شخص شخصا آخر بالزنا أو اللواط اتهاما، صريحا كأن يقول له: أنت زان أو لائط، وما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على القذف بأي لغة كان وإن لم يعرف المواجه المعنى، وإن قال:
يا بن الزانية فيحد للأم ويعزر للمواجه لأنه تضمن شتمه وأذاه، وحده ثمانون جلدة إجماعا ولقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " (1).
وشروط الاحصان الذي يترتب عليه الحد هي البلوغ، والعقل والحرية والإسلام والعفة فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجب الحد بقذفه وإن فقد أحدها فالواجب التعزير (2) ولا فرق في القذف بين الرجال والنساء.
(د) - الزنا:
أما عقوبة الزنا فقد فرقت فيها الشريعة الإسلامية بين المحصن وغيره رجلا كان أو امرأة، والمراد به هو أن يكون الشخص ذا زوجة مع كونه بالغا عاقلا، وكذلك المرأة المحصنة أن تكون ذات زوج فإذا زنى المحصن بامرأة بالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة فجزاؤهما الإعدام رجما بالحجارة، واستقرب الشهيد الأول رحمه الله الجمع بين الجلد والرمي وقوى ذلك الشهيد الثاني لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (3).